ونظير هذا ما عن النهاية ، من : «أنّ الفقهاء بأسرهم ـ على كثرة اختلافهم ـ اتّفقوا على أنّا متى تيقّنّا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له ، أخذنا بالمتيقّن». وهو عين الاستصحاب ، لأنّهم رجّحوا إبقاء الثابت على حدوث الحادث.
____________________________________
بالحكم في قوله : (متى حصل حكم) ليس نفس المستصحب ، بل هو الأثر المترتّب عليه ، وبذلك يصحّ إطلاق الشكّ في طروّ المزيل بالنسبة إلى الأثر ولو كان نفس المستصحب غير محرز الاستعداد ، حتى يكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المقتضي.
وبالجملة ، إنّ معقد الإجماع وإن كان يشمل مورد الشكّ في المقتضي ، إلّا أنّ دعوى الإجماع مدفوعة بأنّ الإجماع في مثل هذه المسألة التي لها مدارك مختلفة على فرض تحقّقه لا يشكف عن رأي المعصوم عليهالسلام.
والحاصل أنّ دعوى الإجماع مردودة بأحد وجهين :
أحدهما : عدم تحقّق الإجماع لوجود الخلاف.
وثانيهما : عدم اعتباره لما مرّ من عدم كونه كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام.
فالمتيقّن هو اعتبار الاستصحاب في الشكّ في الرافع ، وذلك لدلالة الأخبار على حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(ونظير هذا ما عن النهاية ، من : «أنّ الفقهاء بأسرهم ـ على كثرة اختلافهم ـ اتّفقوا على أنّا متى تيقّنّا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له ، أخذنا بالمتيقّن». وهو عين الاستصحاب ، لأنّهم رجّحوا إبقاء الثابت على حدوث الحادث).
فما في النهاية ـ خصوصا قوله : (لأنّهم رجّحوا إبقاء الثابت على حدوث الحادث) ، أي : الرافع ـ صريح في حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع.
ثمّ إنّ الفرق بين هذا الإجماع والإجماع المتقدّم ، هو أنّ معقد الإجماع المتقدّم مختصّ باستصحاب الحكم ، فيحتاج في إلحاق استصحاب الموضوعات به إلى ضميمة القول بعدم الفصل.
أمّا معقد هذا الإجماع فيشمل استصحاب الموضوعات ، كما لا يخفى.
وجوابه كما عرفت من عدم تحقّق الإجماع أوّلا ، وعدم كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام ثانيا.