أمارة توجب الظنّ بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ، فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ـ وإلّا لوجب الحكم بالطهارة ، لقاعدة الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستند إلى ظهور فعل المسلم.
والإنصاف : إنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير
____________________________________
الشكّ في طروّ النجاسة وبالعكس ، وبقاء الزوجيّة عند الشكّ في حصول البينونة والملكيّة عند الشكّ في الانتقال ، إلى غير ذلك من الموارد التي حكم الشارع فيه بالبقاء.
(إلّا مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف).
إذ الأمارة المعتبرة شرعا إذا قامت على خلاف الحالة السابقة كانت حاكمة على الاستصحاب ، سواء كانت معتبرة بالنوع كخبر العادل والبيّنة ، أو اعتبرها الشارع في موارد خاصّة في قبال الاستصحاب ، كموارد تقديم الظاهر ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، وذلك (كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ، فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ـ وإلّا لوجب الحكم بالطهارة ، لقاعدة) اخرى غير الاستصحاب ، وهي قاعدة (الطهارة ـ بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل) حتى على أصالة الطهارة مع كونها معتبرة بلا كلام ، إذ لو لا الحكم بالنجاسة من باب ترجيح الظاهر على الأصل وكان من جهة عدم اعتبار الاستصحاب ، لكان اللازم هو الحكم بالطهارة لقاعدتها ، لا الحكم بالنجاسة.
فمن الحكم بالنجاسة نكشف أنّه كان من باب تقديم الظاهر على الأصل ، لا لعدم اعتبار الاستصحاب (كما في غسالة الحمّام) حيث إنّها محكومة بالنجاسة شرعا(عند بعض) من باب تقديم الظاهر وغلبة وجود النجاسة في الأبدان على أصالة الطهارة ، (والبناء على الصحّة المستند إلى ظهور فعل المسلم) حيث يكون الظنّ بالصحّة الناشئ عن ظاهر حال المسلم مقدّما على قاعدة الاشتغال فيما إذا صلّى على ميّت ، وشككنا في صحّتها المستلزمة لبراءة ذمّتنا ، وفسادها المستلزم لاشتغال ذمّتنا.
(والإنصاف : إنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع) ، فيكون حجّة من غير كلام ، وليس هذا من الأمارات الظنيّة التي لم يقم على اعتبارها دليل بالخصوص حتى يقال بأنّه ليس بحجّة