قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟.
قال : (يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء) ، قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال : (لا ، حتى يستيقن إنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر) (١).
____________________________________
الرواية ، إذ مثل زرارة لا يسأل عن غير المعصوم عليهالسلام ، لأنّ نقل الرواية عن غير المعصوم عليهالسلام للغير من دون نصب قرينة على تعيين المسئول خيانة لا تصدر عن مثل زرارة ، فيكون الإضمار من دون نصب قرينة على تعيين المسئول دليلا على كون المسئول هو المعصوم عليهالسلام.
الثاني : إنّ هذه الرواية ممّا رويت مسندة إلى الإمام الباقر عليهالسلام في بعض الكتب ، حيث كان صدرها «قلت للباقر عليهالسلام» ، فالإضمار ـ حينئذ ـ عرضي ناشئ من تقطيع الأخبار ، لأنّ الفقهاء والرواة ذكروا كلّ فقرة منها في ما يناسبه من الأبواب الفقهيّة ، فهذا الإضمار لا يقدح في اعتبارها لكونه ناشئا عن التقطيع ، وإنّما القادح هو الإضمار الذاتي ، وهو ما يكون مضمرا في الأصل ، وكيف كان ، فالرواية ممّا لا إشكال فيها من جهة السند ، فلا بدّ من الكلام فيها من حيث دلالتها على حجيّة الاستصحاب في جميع الأبواب ، سنذكر متن الرواية أوّلا ثمّ تفصيل البحث في دلالتها على حجيّة الاستصحاب ثانيا.
أمّا الرواية فهذا نصّها : (قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : (يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء) ، قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال : (لا ، حتى يستيقن إنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر).
وأمّا تفصيل البحث عنها فيحتاج إلى مبسوط الكلام ، فنقول :
إنّ الفقرة الاولى ـ وهي : قول الراوي قلت له ... إلى قول الإمام عليهالسلام يا زرارة قد تنام العين
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١١. الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.