واللام وإن كان ظاهرا في الجنس ، إلّا أنّ سبق يقين الوضوء ربّما يوهن الظهور المذكور ، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ من احتمال أن لا يكون قوله عليهالسلام : (فإنّه على يقين) علّة قائمة مقام الجزاء ، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله : (ولا تنقض) وقوله : (فإنّه على يقين) توطئة له.
والمعنى : إنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق ، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه ، فيخرج قوله : (لا تنقض) عن كونه بمنزلة الكبرى ، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن.
لكنّ الإنصاف أنّ الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور ، خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشكّ.
وربّما يورد على إرادة العموم من (اليقين) أنّ النفي الوارد على العموم لا يدلّ على السلب الكلّي.
____________________________________
وابن الحاجب على ما حكي عنهما من أنّ الاسم المحلّى باللام لاستغراق الجنس ، فحينئذ كلمة (اللام) في (اليقين) و (الشكّ) تفيد العموم في كلّ يقين وشكّ ، فلا يجوز نقض كلّ فرد من أفراد اليقين بكلّ فرد من أفراد الشكّ ، وهو المطلوب.
إلّا أن يقال بأنّ (اللام) وإن كان ظاهرا في الجنس أو الاستغراق ، إلّا أنّ سبق اليقين المتعلّق بالوضوء يوجب وهن الظهور المذكور ، إذ ليس من البعيد ـ حينئذ ـ أن يكون المراد باليقين في الكبرى هو اليقين المتعلّق بالوضوء ، فتختصّ ـ حينئذ ـ بباب الوضوء.
أو يقال بأنّ الجزاء ليس محذوفا ، بل جزاء الشرط مستفاد من قوله عليهالسلام : (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك) وقوله عليهالسلام : (فإنّه على يقين من وضوئه) توطئة للجواب ، فيكون مفاد الرواية ـ حينئذ ـ وإن لم يستيقن النوم فحيث إنّه على يقين من وضوئه فلا ينقضه بالشك فيه ، فيصير ـ حينئذ ـ عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (واللام وإن كان ظاهرا في الجنس ... إلى آخره).
(لكنّ الإنصاف أنّ الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور) في عموم اليقين وإرادة الجنس منه.(وربّما يورد على إرادة العموم من (اليقين) أنّ النفي الوارد على العموم لا يدلّ على