قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين) بمنزلة كبرى كلّيّة للصغرى المزبورة.
هذا ، ولكنّ مبنى الاستدلال على كون (اللام) في (اليقين) للجنس ، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمّة إلى الصغرى : ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشكّ فيفيد قاعدة كلّية في باب الوضوء وأنّه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث.
____________________________________
(وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلّة نفس اليقين يكون قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين) بمنزلة كبرى كليّة للصغرى المزبورة).
وهي قوله عليهالسلام : (فإنّه على يقين من وضوئه) واليقين في الصغرى وإن كان متعلّقا بالوضوء ، إلّا أنّ المراد به هو مطلق اليقين بإلغاء خصوصيّة تعلّقه بالوضوء ، بمعنى أنّ إضافة اليقين بالوضوء وتعلّقه به ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء ، بل لمجرّد بيان أحد المصاديق التي قد يتعلّق بها اليقين ، ويكون اختيار هذا المصداق بالذكر لكونه مورد السؤال ، وعلى هذا يكون المحمول مطلق اليقين وكان من مصاديق ما هو الموضوع في الكبرى ، وهو قوله عليهالسلام : (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك) إلّا أنّ كلّية الكبرى مبنيّة على كون (اللام) في (اليقين) للجنس المفيد للعموم إذا وقع بعد النفي ، كما في الرواية ، ففي الحقيقة يصير معنى الرواية أنّه كان متيقّنا بالوضوء فشكّ فيه ، وكلّ يقين لا ينقض بالشكّ.
وبالجملة ، إنّ المستفاد من الرواية هي قاعدة كلّية تفيد عدم جواز نقض كلّ يقين بكلّ شكّ ، سواء كان في باب الوضوء أو غيره ، وهو معنى اعتبار الاستصحاب في جميع الأبواب.
فالعمدة ـ حينئذ ـ هو إثبات كون (اللام) للجنس ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(ولكنّ مبنى الاستدلال على كون (اللام) في (اليقين) للجنس).
إذ لو كان (اللام) للعهد كان المقصود منه بيان كلّية الكبرى في باب الوضوء ، فلا يتمّ الاستدلال بها ـ حينئذ ـ على إثبات ما هو المطلوب.
فلا بدّ من إثبات كون (اللام) للجنس أو الاستغراق ، والأوّل ما ذهب إليه جمع من علماء الاصول ، والبيان من أنّ المفرد المحلّى باللام حقيقة في الجنس ، ثمّ كونها للجنس يستلزم العموم هنا ، وذلك لأنّ عدم جواز نقض جنس اليقين بجنس الشكّ يستلزم عدم جواز نقض فرد من اليقين بفرد من الشكّ ، والثاني ما ذهب إليه جمع من المحقّقين كالسيد الرضي قدسسره