ذلك.
فمعنى الرواية : إن لم يستيقن أنّه قد نام ، فلا يجب عليه الوضوء ، لأنّه على يقين من وضوء في السابق. وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلّة نفس اليقين يكون
____________________________________
قوله تعالى : (فَقَدْ وَكَّلْنا ...) إلى آخره.
(إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ) ، أي : وإن يسرق «بن يامين» فلا بعد فيه فقد سرق أخ له ، يعني : يوسف عليهالسلام كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هذا وفي بعض الكتب أنّ الجزاء هو فقد سرق ... إلى آخره.
(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ) ، أي : وإن يكذبوك فتأسّ بتكذيب الرسل من قبلك ، أو فلا تحزن.
وكيف كان ، فقد قامت العلّة والسبب مقام المعلول والمسبّب وهو الجزاء للشرط في هذه الموارد ، فليكن المقام من هذا القبيل أيضا.
فتحصّل من الجميع أنّ جواب الشرط محذوف ويكون التقدير ، كما عرفت وإن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ولا يصحّ أن يجعل قوله عليهالسلام : (فإنّه على يقين من وضوئه) جوابا للشرط المذكور ، إلّا بارتكاب تكلّف وهو كونه إنشاء في المعنى ، بمعنى أنّه يجب عليه المضي على يقينه من حيث العمل ، حتى تكون الجملة إنشائيّة فتصلح للجواب ، وإلّا فالجملة في الظاهر خبريّة لا يصحّ أن تجعل جوابا لعدم ترتّبها معنى على الشرط المذكور ، كما لا يخفى.
وقد أشار المصنّف قدسسره إليه بقوله :
(وجعله نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف).
وبقي هنا احتمال ثالث في الجزاء وهو قوله : (ولا ينقض اليقين بالشك) وكان قوله عليهالسلام : (فإنّه على يقين من وضوئه) توطئة للجواب ، إلّا أنّ «الواو» تكون مانعا عن كونه جوابا ، فانحصر الجواب في ما هو المحذوف ، وحاصل الاستدلال هو البناء على الوضوء مع الشكّ في الحدث وهو معنى حجيّة الاستصحاب. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال.
وأمّا تعدّي الحكم من باب الوضوء إلى سائر الموارد والقول بحجيّة الاستصحاب مطلقا ، فقد أشار المصنّف قدسسره بقوله :