هو إرادة عموم النفي ، لا نفي العموم.
وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن ، والمهمّ في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.
ومنها : صحيحة اخرى لزرارة مضمرة أيضا : قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟
قال عليهالسلام : (تعيد الصلاة وتغسله). قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه
____________________________________
المقام مقام ضرب القاعدة ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(بقرينة المقام والتعليل وقوله (أبدا) هو إرادة عموم النفي).
لأنّ مقتضى التعليل والتأكيد بقوله : (أبدا) هو إعطاء القاعدة الكلّية وإرادة السلب الكلّي لا السلب الجزئي ، إذ التعليل يقتضي التعدّي والتعميم ، فالمقام ، أي : كون الإمام عليهالسلام في مقام بيان حرمة نقض اليقين بالشكّ يقتضي العموم.
(وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن).
ككونها مضمرة وخبرا واحدا ، فلا يجوز الاستدلال بها على إثبات ما هو من المسائل الاصوليّة ، أو إنّها لو دلّت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها ، لأنّ صدورها عن المعصوم عليهالسلام مشكوك ، ومقتضى الاستصحاب هو عدم الصدور ، وما يستلزم من وجوده عدمه فهو محال.
أو أنّ مضمون الرواية هو اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد وهو محال ، أو أنّ (اللام) في (اليقين) للعهد فلا تدلّ الرواية على حجيّة الاستصحاب في جميع الأبواب ، وغيرها من الإيرادات الواهية التي تندفع بالتأمّل. هذا تمام الكلام في الصحيحة الاولى.
(ومنها : صحيحة اخرى لزرارة مضمرة أيضا).
وهذه الصحيحة وإن كانت مشتملة على مسائل متعدّدة ، إلّا أنّ ما يمكن الاستدلال به منها هي المسألة الثالثة والأخيرة ، فلا بدّ أوّلا من ذكرها تماما فنقول :
(قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المنيّ ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصليت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟