فإن قلت : فعلى ما ذكرته فلا يفرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا ، بل هي باقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع ، من أنّ من الشائع المذكور في النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة.
قلت : نعم ولا ضير في التزام ذلك ، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها ، فيجب استئناف الصلاة امتثالا للأمر.
نعم إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتصاليّة ترتفع ببعض الأشياء دون بعض ، فإنّ الحدث
____________________________________
صحة الأجزاء السابقة لا يكون مستلزما لصحة الكلّ ، بمعنى كون الصلاة بعد وقوع الزيادة العمديّة فيها جامعة للأجزاء والشرائط.
(فإن قلت : فعلى ما ذكرته فلا يفرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا ، بل هي باقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع).
وحاصل الإشكال ، هو أنّ ما تقدّم في معنى صحة الأجزاء السابقة من تأثير الأجزاء السابقة في تحقّق الكلّ على فرض انضمام الأجزاء اللاحقة بها ، فإنّ الصحة بهذا المعنى باقية لها دائما ، فلا يعرضها البطلان أصلا مع أنّ الشائع في الفتاوى إطلاق المبطل على مثل الحدث الواقع في الصلاة ، بحيث لا يمكن الحكم بصحة الصلاة بعد ولو انضمت الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة ، بل تجب إعادة الصلاة مع الطهارة.
(قلت : نعم ولا ضير في التزام ذلك).
وحاصل الجواب ، هو تسليم بقاء صحة الأجزاء السابقة أبد الدهر ، ولا ضير في التزام ذلك أصلا ، ومعنى بطلان الأجزاء السابقة بعروض الموانع والقواطع هو عدم حصول الكلّ بعد عروض الموانع ، فإنّها تمنع عن انضمام الأجزاء اللاحقة بها ، ولذلك تقع العبادة باطلة.
(نعم إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتصاليّة ترتفع ببعض الأشياء دون بعض).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره هو أنّ الشارع قد حكم بقاطعيّة بعض الأشياء كما حكم