____________________________________
أنّها تدلّ على حكمها وهو وجوب الإعادة دلالة قويّة ، لأنّ الإمام عليهالسلام علّل عدم وجوب الإعادة في الصورة الثانية ، وهي صورة رؤية النجاسة في الأثناء مع الشكّ في كونها قبل الصلاة ، باحتمال عروض النجاسة في الأثناء ، وقال عليهالسلام : (لعلّه شيء أوقع عليك) فيدلّ على وجوب الإعادة مع العلم بكونها قبل الصلاة ، وكذا قوله عليهالسلام بعد التعليل المذكور : (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ) فإنّ ظاهره أنّ عدم وجوب الإعادة إنّما هو للشكّ في كونها قبل الصلاة ، فيدلّ على وجوب الإعادة مع العلم بكونها قبل الصلاة». انتهى كلام السيّد دام ظلّه بتلخيص وتصرّف. هذا تمام الكلام في شرح الرواية.
وأمّا تقريب الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب فهو ما جاء في قوله عليهالسلام : (وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) الذي ذكر في موردين من الصحيحة :
الأوّل : بعد الجواب عن السؤال الثالث.
والثاني : بعد الجواب عن السؤال الأخير ، وكذلك قوله عليهالسلام : (فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ) يدلّ على حجيّة الاستصحاب ، بل هو أوضح دلالة من الصحيحة الاولى لاشتماله على كلمة (لا ينبغي) والتصريح بالتعليل في قوله عليهالسلام : (لأنّك كنت على يقين من طهارتك) كما في تقريرات السيّد الاستاذ دام ظلّه.
وبذلك تكون كلمة (لا ينبغي) مع التعليل المذكور أظهر في الدلالة على كبرى كلّية ارتكازيّة بعد كون (اللام) في (اليقين) بمعنى الجنس ، وهي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشكّ.
قال المصنّف قدسسره : (إرادة الجنس من اليقين أظهر هنا) من إرادة الجنس منه في الصحيحة الاولى ، ووجه أظهريّة كون (اللام) بمعنى الجنس في الفقرة الثانية من هذه الصحيحة ، فهو لأجل عدم تقدّم لفظ اليقين عليها حتى تكون (اللام) للعهد الذكري.
وأمّا وجه أظهريّة كون (اللام) بمعنى الجنس في الفقرة الاولى ، فهو لأجل التعليل المذكور فيها وقوله عليهالسلام : (أبدا) حيث إنّ كلّ واحد منهما يكون بمنزلة قرينة على إرادة عموم النفي من قوله عليهالسلام : (وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا).
ومن المعلوم أنّ عموم النفي لا يحصل إلّا بكون (اللام) للجنس كما عرفت سابقا ، وكيف