الشروط ، فإذا وجد آناً ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه ، فلا يتحقّق المركّب من هذه الجهة. وهذا لا يجدي فيه القطع بصحّة الأجزاء السابقة فضلا عن استصحابها ، وقد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا ورافعا للهيئة الاتصاليّة والارتباطيّة في نظر الشارع بين الأجزاء.
فإذا شكّ في رافعيّة شيء لها حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء.
وربّما يردّ استصحاب الصحّة بأنّه : «إن اريد صحّة الأجزاء المأتي بها بعد طروّ المانع الإجمالي فغير مجد ، لأنّ البراءة إنّما تتحقّق بفعل الكلّ دون البعض ، وإن اريد إثبات عدم مانعيّة الطارئ أو صحّة بقيّة الأجزاء فساقط ، لعدم التعويل على الاصول المثبتة». انتهى.
____________________________________
(وحاصل الفرق بينهما ... إلى آخره).
وملخّص الفرق بين المانع والقاطع ، هو أنّ المانع ما يكون عدمه معتبرا وشرطا للمأمور به من جهة قدحه في صحة العبادة ابتداء ، حيث يمنع وجوده من تحقّق الفعل ، فلا يتحقّق الكلّ بعد عروض الفساد للجزء.
وهذا بخلاف القاطع حيث لا يكون عدمه شرطا للمأمور به ، بل هو رافع للهيئة الاتصاليّة المعتبرة بين الأجزاء في المركّبات الشرعيّة الاعتباريّة ، فإذا وجد في الأثناء ارتفعت تلك الهيئة الاتصاليّة فتخرج الأجزاء عن قابليّة الانضمام حتى يتحقّق الكلّ ، فيكون فساد المركّب مستندا إلى فساد الجزء وفساده مستندا إلى وجود القاطع ، فالقاطع لا بدّ أن يكون في أثناء العمل حتى يوجب قطع الاتصال بين الأجزاء السابقة واللاحقة.
(فإذا شكّ في رافعيّة شيء لها) ، أي : للهيئة الاتصاليّة ، كالأكل والشرب حال الصلاة (حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء) ، ثمّ يثبت بهذا الاستصحاب صحة العمل.
(وربّما يردّ استصحاب الصحة ... إلى آخره) ، ولعلّ المراد بمن ردّ استصحاب الصحة هو صاحب الفصول قدسسره ، كما في بعض الشروح.
وحاصل ردّه لاستصحاب الصحة يتّضح بعد ذكر مقدّمة وهي : إنّ صحة الأجزاء التي يمكن استصحابها على قسمين :