فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا. فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته ، لا نفسها.
والأصل في ذلك أنّ القضيّة المغيّاة ـ سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول ، كما في قولنا : الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا ، أم كانت ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول ، كما في ما نحن فيه ـ قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا ، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له ، وقد يقصد المتكلّم به مجرّد الاستمرار ، لا
____________________________________
(وعلى الثاني) ، أي : على الاحتمال الثاني ، وهو كون الرواية مسوقة لبيان أصل الحكم بالطهارة (غاية للحكم بثبوتها ، والغاية وهي العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم) ، أي : لأصل الحكم بالطهارة (فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته) ، أي : يحكم بطهارته إلى حصول الغاية ، فالمستمر هو أصل الحكم بالطهارة ، لا الحكم بالاستمرار حتى يقال بأنّ هذا المعنى يرجع إلى المعنى الأوّل.
(فإذا حصلت الغاية) وانكشف الخلاف (انقطع الحكم بطهارته لا نفسها) ، أي : ينقطع الحكم بالطهارة ، وذلك بأن لا يحكم بالطهارة بعد العلم بالنجاسة ، ولا تنقطع نفس الطهارة الواقعيّة لما عرفت من أنّ الغاية لم تكن غاية للطهارة الواقعيّة حتى ترتفع بوجودها.
(والأصل في ذلك).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في المقام يتلخّص في بيان أمرين ؛ أحدهما كالمقدّمة بالنسبة إلى الآخر :
الأوّل : بيان منشأ الاحتمالين في الرواية ، والفرق بينهما من حيث المورد.
والثاني : بيان ظهور الرواية في قاعدة الطهارة دون الاستصحاب.
أمّا الأمر الأوّل ، فحاصله :
إنّ منشأ الاحتمالين هو ما يقصده المتكلّم من مثل هذه القضية المغيّاة بالغاية ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا).
وذلك بأن يكون المراد من قوله : (كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر) هو الحكم بأصل الطهارة في مورد عدم العلم بالنجاسة (من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له) أو الحكم