أصل الثبوت ، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه. والأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد.
وإذا عرفت هذا فنقول : إنّ معنى الرواية ؛ إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني ، وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة ، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة ، لكنّه خلاف الظاهر ، وإمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه ، وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده. لأنّ الحكم في ما علم طهارته ولم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته ، بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة.
____________________________________
بالطهارة من دون اعتبار عدم العلم بالنجاسة حتى تكون الطهارة واقعيّة ، كما أشار إليه قدسسره بقوله : (أو واقعا).
والحاصل أنّ مقصود المتكلّم هو ثبوت المحمول ، أي : الطهارة للموضوع ظاهرا أو واقعا من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له.
(وقد يقصد المتكلّم به مجرّد الاستمرار ، لا أصل الثبوت).
وذلك بأن يكون المراد من (كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر) هو أنّ كلّ شيء مستمر الطهارة إلى العلم بالنجاسة (بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه) ، فيكون مفاد قوله : (كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر) على التقدير الأوّل قاعدة الطهارة وعلى التقدير الثاني حجيّة الاستصحاب.
ثمّ إنّ الفرق بينهما هو أنّ الأوّل أعمّ موردا من الثاني كما عرفت ، وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (والأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد).
هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل الذي جعله المصنّف كالمقدّمة للأمر الثاني ، والذي أشار إليه بقوله :
(وإذا عرفت هذا) ، أي : ما ذكر من إمكان إرادة مجرّد ثبوت المحمول للموضوع إلى حصول الغاية ، وإمكان إرادة استمراره إلى حصولها بعد الفراغ عن أصله ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(فنقول : إنّ معنى الرواية ؛ إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني ... إلى آخره) حتى يكون دليلا على استصحاب الطهارة (وإمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه ، وحينئذ لم يكن فيه