فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابها ، بل يجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.
ثمّ لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه ، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.
____________________________________
دلالة على استصحاب الطهارة) كي يقال : إنّ الترجيح مع المعنى الأوّل فيكون مفاد الرواية قاعدة الطهارة ، وذلك لأنّ المعنى الثاني على خلاف الظاهر ، كما أشار إليه قدسسره بقوله : (لكنّه خلاف الظاهر) من وجهين :
الأوّل : إنّه لا بدّ ـ حينئذ ـ من تقييد الشيء بما كانت له حالة سابقة معلومة ، ومن المعلوم أنّ التقييد المذكور على خلاف الظاهر.
والثاني : إنّ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول لا استمراره بعد الفراغ من أصله ، فيكون حملها على إثبات استمرار المحمول مخالفا لظاهرها.
(فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابها).
لما عرفت من أنّ قاعدة الطهارة تجري في الشيء المشكوك المسبوق بالطهارة أيضا ، إلّا أنّ المناط في جميع مواردها هو لحاظ مجرّد الشكّ.
(بل يجري في مسبوق النجاسة).
أي : تجري قاعدة الطهارة في مسبوق النجاسة وذلك لتحقّق موضوعها ، وهو كون الشيء مشكوك الطهارة من دون فرق بين كونه مسبوقا بالنجاسة أو بالطهارة ، فأصل جريان قاعدة الطهارة هو أقوى الوجهين ، غاية الأمر استصحاب النجاسة حاكم على قاعدة الطهارة.
نعم على الوجه الآخر ـ كما يأتي في باب تعارض القاعدة مع الاستصحاب ـ لا تجري القاعدة في مورد استصحاب النجاسة ، بمعنى : إنّ مورد الثاني خارج عن مورد الأوّلي تخصّصا ، وذلك لأنّ القاعدة مغيّاة بالعلم بالقذارة ، ثمّ العلم بالقذارة حاصل في مورد استصحاب النجاسة ، ولا يبقى موضوع للقاعدة بعد حصول الغاية لأنّ المراد بالعلم بالقذارة أعمّ من العلم السابق واللاحق.