والموضوعيّة.
نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ، لما عرفت أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ، والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا. والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما.
____________________________________
الشبهة الحكميّة والموضوعيّة) كما عرفت ذلك.
(نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين).
لما عرفت من تباينهما مناطا وغاية ، وذلك لأنّ المناط في القاعدة هو مجرّد الشكّ وفي الاستصحاب هو لحاظ الحالة السابقة.
ثمّ إنّ الغاية على الأولى غاية لأصل الحكم بالطهارة ، وعلى الثاني غاية لاستمرار الحكم بالطهارة السابقة.
وبعبارة اخرى : إنّ المقصود في القاعدة هو مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب هو إبقاؤها في معلوم الطهارة سابقا.
(والجامع بينهما) ، أي : الإثبات والإبقاء (غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا) من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، (نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما).
وحاصل الفرق ، كما في شرح الاعتمادي : إنّه إذا شكّ في دخول رمضان ووجوب الصوم فبمجرّد ملاحظة الشكّ في التكليف تجري البراءة ، وبملاحظة سبق عدم الوجوب يجري استصحابها ، وكذا في الشبهة التحريميّة إذا شكّ في حرمة التتن مثلا تجري البراءة بملاحظة الشكّ في التكليف ، ويجري استصحابها بملاحظة البراءة حال الصغر ، فهما متباينان مناطا لا يصحّ إرادتهما في دليل واحد مثل قوله صلىاللهعليهوآله : (رفع ... ما لا يعلمون) (١).
وبالجملة ، أنّه لا يمكن حمل الرواية على قاعدة الطهارة والاستصحاب معا لعدم الجامع بينهما.
__________________
(١) التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤. الخصال ٢ : ٤١٧ / ٩. الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ب ٥٦ ، ح ١.