المثبتة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ استصحاب الهيئة الاتصاليّة من الاستصحابات العرفيّة الغير المبنيّة على التدقيق ، نظير استصحاب الكريّة في الماء المسبوق بالكريّة.
ويقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة الاتصال : إنّه لمّا كان المقصود الأصلي من القطع وعدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة وعدمه ، وكان الحكم بقابليّتها لإلحاق الباقي بها في قوّة الحكم بعدم وجوب استئنافها ، خرج من الاصول المثبتة التي ذكر في محلّه عدم الاعتداد بها في الإثبات ، فافهم.
____________________________________
(وأمّا أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة إلحاق الباقي بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة) ؛ لأنّ المترتّب على أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة الاتصال هو عدم قاطعيّة الشيء ، وهو أثر عقلي فيكون مثبتا.
(اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ استصحاب الهيئة الاتصاليّة من الاستصحابات العرفيّة الغير المبنيّة على التدقيق ... إلى آخره).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في تصحيح استصحاب بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة الاتصال ، ثمّ الحكم بصحة الصلاة من دون أن يكون الأصل مثبتا هو أن يقال :
إنّ المستصحب هو مطلق الاتصال الثابت في السابق واللاحق ، وهو شيء واحد في نظر العرف التسامحي ، فيكون استصحاب قابليّة الاتصال نظير استصحاب كريّة الماء الباقي ، مع أنّ الماء الذي كان قدر كر في السابق قد انعدم بعد أخذ شيء منه في نظر العقل ، فلا مجال للاستصحاب لو كان المناط في بقاء الموضوع هو العقل الدقّي ، إلّا أنّه يجري نظرا إلى أنّ المناط في بقاء الموضوع هو نظر العرف التسامحي ، فالماء الموجود سابقا باق عرفا ، فيجري استصحاب بقاء الكريّة.
وكذلك في المقام يجري استصحاب بقاء الاتصال ثمّ يحكم بصحة الصلاة وعدم لزوم استئناف الأجزاء السابقة ، ثمّ إنّ عدم لزوم استئناف الأجزاء السابقة وصحة الصلاة وإن كان مترتّبا على الاتصال الفعلي إلّا أنّ الواسطة خفية لا يدركها العرف ، فكأنّ الأثر يترتّب على المستصحب من دون واسطة ، فيكون الاستصحاب حجّة حيث لا يكون مثبتا.
إذ سيجيء في محلّه أنّ الأثر المترتّب على المستصحب بواسطة خفية يكون حكمه