عدم التذكية ، كما يرشد إليه قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ)(١) ، الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم تقع عليه الت ذكية واقعا أو بطريق شرعي ولو كان أصلا ، وقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)(٢) وقوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)(٣).
____________________________________
أحدهما : هو التصويب.
وثانيهما : هو التخطئة. وقد اشار إلى الأوّل بقوله :
(لقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور) ، أي : مثال استصحاب الضاحك ، فقد أصاب الفاضل التوني في حكمه بفساد مثل استصحاب كلّي الضاحك في المثال ؛ وذلك لعدم بقاء الموضوع.
ثمّ أشار إلى الثاني بقوله : (الّا أنّ نظر المشهور ... إلى آخره) ، أي : الفاضل التوني قد أخطأ في فهم مراد المشهور ، حيث تخيّل أنّ موضوع النجاسة عند المشهور أمر وجودي وهو الموت حتف الأنف أو الذبح الفاسد ، وأنّهم يريدون باستصحاب عدم التذكية إثبات هذا الموضوع ، وليس الأمر كذلك ، بل موضوع النجاسة عندهم أمر عدمي وهو نفس عدم التذكية وهو يثبت بالاستصحاب لكونه بعينه هو المستصحب ، فيحكم بمقتضى استصحاب عدم تحقّق التذكية في اللحم أنّه غير مذكى ، ثمّ يترتّب الحكم بالحرمة والنجاسة عليه.
(كما يرشد إليه) ، أي : إلى كون موضوع النجاسة هو عدم التذكية.
(قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية).
وجه الظهور ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّه إذا جعل الشارع التذكية سببا للحلّ ، فيستلزم الانتفاء عند الانتفاء من دون حاجة إلى سبب وجودي ، أعني : الموت حتف الأنف والذبح الفاسد ، فالحرام هو غير المذكّى واقعا سواء علم وجدانا(أو بطريق شرعي ولو كان أصلا) كاستصحاب عدم التذكية.
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) الأنعام : ١٢١.
(٣) الأنعام : ١١٨.