ففي الحقيقة تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ، إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم ـ قال : ـ وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلّا مثل من يتمسّك على وجود عمر في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل ، وفساده غنيّ عن البيان». انتهى.
أقول : لقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره ، إلّا أنّ نظر المشهور ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى أنّ النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد
____________________________________
خصوص الموت حتف الأنف مع أنّ عدم التذكية لازم له وللحياة ، لأنّه قد يتحقّق في فرض الحياة ، وقد يتحقّق في فرض حتف الأنف.
ثمّ ما علم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل ، والمفروض إنّه غير باق في الزمان اللاحق ، وما احتمل بقاءه في الزمان الثاني ـ وهو الموت حتف الأنف ـ غير متيقّن الثبوت في الزمان السابق ، فلا يجري الاستصحاب فيه.
وبعبارة واضحة : إنّ معروض النجاسة هو الموت حتف الأنف وعدم المذبوحيّة لازم أعمّ له ولا يثبت باستصحاب اللّازم الأعمّ ملزومه الخاصّ.
إلى أن (قال : وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلّا مثل من يتمسّك على وجود عمر في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل ، وفساده غنيّ عن البيان).
لأنّ الضاحك المتحقّق في ضمن زيد قد علم ارتفاعه بخروج زيد عن الدار وتحقّقه في عمرو غير متيقّن الثبوت أصلا ، فهذا الكلام من الفاضل التوني يكون مؤيّدا لما تقدّم من المصنف قدسسره من منعه عن الاستصحاب في القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكلّي. هذا تمام الكلام في ردّ الفاضل التوني على تمسّك المشهور باستصحاب عدم التذكية.
وأمّا بيان جواب المصنف قدسسره عن هذا الردّ ، فقد أشار إليه بقوله :
(إلّا أنّ نظر المشهور ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى أنّ النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في هذا الكلام يرجع إلى أمرين :