ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول ، فمجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.
لكنّ الإنصاف : إنّه لو علّق حكم النجاسة على من مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ، كما يراه بعض ـ أشكل إثبات الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة ، لأن عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف فتبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض وإن لم تثبت به التذكية كما زعمه السيّد الشارح للوافية ، فذكر أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم حتف الأنف تثبت التذكية.
____________________________________
وبانتفائها ينتفي كلّ واحد من الحلّ والطهارة ويحكم بالحرمة والنجاسة.
قوله : (ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول).
دفع لما يتوهّم من أنّ الرجوع إلى أصالة عدم التذكية مستلزم للاعتماد على الأصل المثبت ؛ لأنّ المستصحب هو عدم التذكية وموضوع الحرمة والنجاسة هو اللحم غير المذكّى أو المأكول غير المذكّى ، وهما من اللوازم العقليّة للمستصحب ، فاستصحاب عدم التذكية لإثبات كون هذا اللحم غير مذكّى أصل مثبت.
وحاصل الدفع : إنّ استصحاب عدم التذكية ليس من الاصول المثبتة ؛ لأنّ الاستصحاب إنّما يجري في نفس اللحم المشكوك ويقال بأنّ هذا اللحم لم يكن مذكّى ، فيحكم بحرمته ونجاسته من دون واسطة أصلا.
(لكنّ الإنصاف : إنّه) إنّما يتمّ حكم المشهور بنجاسة مشكوك التذكية لو علّق حكم النجاسة على أمر عدمي ، أعني : عدم التذكية ، لأنّه يثبت بالاستصحاب فيحكم بالنجاسة ، وقد مرّ أنّه مختار المشهور على ما في شرح الاعتمادي.
وأمّا(لو علّق حكم النجاسة على) أمر وجودي ، أعني : (من مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ، كما يراه بعض ـ أشكل إثبات الموضوع) ـ أعني : الموت حتف الأنف ـ (بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة ، لأن عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف فتبقى أصالة عدم