وكأنّ السيّد قدسسره ذكر هذا ، لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية ، فتستقيم ـ حينئذ ـ معارضتهم بما ذكره السيّد قدسسره ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الحلّ والطهارة واستصحابهما.
لكنّ هذا كلّه مبني على ما فرضناه من تعلّق الحكم على الميتة والقول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.
أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه أو لم يذكر اسم الله عليه ، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم أو ما ذكر اسم الله عليه ـ المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ، ولا ينافي ذلك تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ، كما في آية : (قُلْ لا أَجِدُ ...)(١) الآية ، أو قلنا : إنّ الميتة هو ما زهق روحه
____________________________________
(وكأنّ السيّد قدسسره ذكر هذا) ـ أي : التعارض ـ (لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور) باستصحاب عدم التذكية في الحكم بالنجاسة (على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية ، فتستقيم ـ حينئذ ـ معارضتهم بما ذكره السيّد قدسسره ، فيرجع بعد التعارض) والتساقط(إلى قاعدة الحلّ والطهارة واستصحابهما ، لكنّ هذا كلّه) ، أي : الحكم بطهارة مشكوك التذكية بعد التعارض من شارح الوافية (مبني على ما فرضناه من تعلّق الحكم على الميتة والقول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف) فتكون أمرا وجوديا.
(أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على) أمر عدمي مثل (لحم لم يذكّ حيوانه أو لم يذكر اسم الله عليه ، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم أو ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه) ـ أي : الحلّ ـ (بانتفاء أحد الأمرين) ، أي : كون الذابح مسلما أو ذكر اسم الله عليه (ولو بحكم الاصل) ، أي : أصالة عدم كون الذابح مسلما وعدم تذكية المسلم له ، وأصالة عدم ذكر اسم الله عليه ، لأن كلّا منهما حادث والأصل عدمه.
(ولا ينافي ذلك) ، أي : تعلّق الحكم بالنجاسة على أمر عدمي كعدم التذكية ، والحلّ بالتذكية (تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة) ؛ لأن المراد بالميتة حينئذ ما لم يذكّ ، (ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة) ؛ لأنّ المراد من عدم الميتة هو المذكّى.
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.