فوت مصلحة العمل الصحيح.
الثالث : أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه ، كقطع الصلاة والصوم والحجّ ، وقد اشتهر التمسّك بحرمة قطع العمل بها.
ويمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأوّل ، بأن يراد من الأعمال ما يعمّ الجزء المتقدّم من العمل ؛ لأنّه ـ أيضا ـ عمل لغة وقد وجد على وجه قابل لترتّب الأثر وصيرورته جزء فعليّا للمركّب ، فلا يجوز جعله باطلا ساقطا عن قابليّة كونه جزء فعليّا ، فجعل هذا المعنى مغايرا للأوّل مبني على كون المراد من العمل مجموع المركّب الذي وقع الإبطال في أثنائه.
____________________________________
الإرشاد ، إذ لا يترتّب على إحداث البطلان) ، كما هو مقتضى الوجه الأوّل (أو إيجاده باطلا) ، كما هو مقتضى الوجه الثاني ، (عدا فوت مصلحة العمل الصحيح) ، فلا يترتّب على مخالفته عقاب أصلا ، كما هو شأن كلّ نهي أو أمر إرشادي.
(الثالث : أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه ، كقطع الصلاة والصوم والحجّ) في الوسط ، والنهي في هذا الوجه ظاهر في المولوي ؛ لأنّ نصف العمل لا مصلحة فيه حتى يكون النهي إرشادا إلى حفظها ، فيستدلّ به في ما نحن فيه ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
ولهذا قد اشتهر التمسّك بحرمة قطع العمل بهذه الآية.
وكيف كان.
(ويمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأوّل ، بأن يراد من الأعمال ما يعمّ الجزء المتقدّم من العمل ، لأنّه ـ أيضا ـ عمل لغة) ، فكما أنّ قوله تعالى : (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(١) يدلّ على حرمة إحداث البطلان في العمل التامّ ، كإحداث البطلان في الصلاة التامّة الصحيحة ، كذلك يدلّ على حرمة إحداث البطلان في الجزء ، كإحداث البطلان في الركعتين من الصلاة ؛ لأنّه عمل لغة كنفس الصلاة.
غاية الأمر ، صحة الجزء بحيث يترتّب عليه الأثر كالأجر والثواب ، منوط بإتيان الباقي ؛ لأنّ ترتّب الأثر من لوازم الامتثال ، وهو لا يحصل إلّا بإتيان المركّب بجميع أجزائه ، فعدم
__________________
(١) محمّد صلىاللهعليهوآله : ٣٣.