صوم كلّ يوم واجبا مستقلّا.
____________________________________
المصنّف قدسسره (في مثله) من موارد دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين (التمسّك بالبراءة) لا الرجوع إلى استصحاب الاشتغال والتكليف.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ تفريع وجوب الصوم للرؤية على الاستصحاب الحكمي ـ أعني : عدم الوجوب ـ لا إشكال فيه ؛ لأنّ الشكّ في دخول رمضان شكّ في وجوب الصوم ، وهو شكّ في التكليف فتستصحب البراءة ويصام للرؤية.
وأمّا تفريع جواز الإفطار للرؤية على الاستصحاب الحكمي ـ أعني : الوجوب ـ ففيه إشكال ، لأنّ الشكّ في خروج رمضان شكّ في وجوب الزائد الذي هو مجرى البراءة فلا يصحّ استصحاب الوجوب والاشتغال حتى يتفرّع قوله : (وأفطر للرؤية).
إلّا أن يقال بأنّ الشكّ في وجوب الأكثر مجرى الاشتغال واستصحاب التكليف ، وفيه أنّه على تقدير تماميّته إنّما يتمّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين كما فيما نحن فيه ؛ (لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلّا) فيكون مجرى البراءة.
ثمّ عدم صحّة تفرّع جواز الإفطار للرؤية على الاستصحاب الحكمي يكشف عن كون المستصحب في المكاتبة هو نفس الزمان ولو بالتوجيه ، فتدلّ المكاتبة حينئذ على اعتبار الاستصحاب في الزمان ، فإذا دلّت على اعتبار الاستصحاب في الأزمان لدلّت على اعتباره في الزمانيات بطريق أولى ، إلّا أن يقال بعدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان عند المصنّف قدسسره من جهة كون الشكّ فيه شكّا في المقتضي.
فمقتضى القاعدة في مورد الشكّ في وجوب الزائد هو البراءة لا استصحابها ، وعلى فرض عدم كونه مجرى البراءة يكون مجرى قاعدة الاشتغال لا استصحاب الوجوب والاشتغال ، كما حكم بالاشتغال في مبحث الأقلّ والأكثر ، حيث قال المصنّف قدسسره فيه على ما في شرح الاعتمادي :
إنّه إذا تعلّق الوجوب بمفهوم مبيّن مردّد محصّله بين الأقلّ والأكثر يجري فيه الاشتغال ، ومثّل لذلك بما إذا أمر الشارع بصوم شهر فتردّد بين الكامل والناقص. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل ، وقد أشار إلى المقام الثاني بقوله :