ولعلّه المراد بقوله عليهالسلام ، في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : (اليقين لا يدخله الشّكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية) (١).
إلّا أنّ جواز الإفطار للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكمي إلّا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان. مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة لكون
____________________________________
وجوب الصوم عند الشكّ في شوّال.
ولازم ذلك عدم جواز الإفطار في الثاني وجوازه في الأوّل.
ولعلّه المراد بقوله عليهالسلام ، في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : (اليقين لا يدخله الشّك ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية).
أي : لعلّ الاستصحاب الحكمي وهو عدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوال يكون المراد بقوله عليهالسلام : (اليقين لا يدخله الشكّ صم للرؤية وأفطر للرؤية) حيث جعل وجوب الصوم للرؤية ، وكذلك جعل عليهالسلام جواز الإفطار للرؤية.
فالمعنى حينئذ هو أنّ اليقين بعدم وجوب الصوم لا يدخله الشكّ في الوجوب ، واليقين بحرمة الإفطار لا يدخله الشكّ في الحرمة فلا يصام قبل الرؤية ولا يفطر قبل الرؤية ، وذلك من جهة استصحاب عدم وجوب الصوم أو جواز الإفطار في الأوّل ، واستصحاب وجوب الصوم أو عدم جواز الإفطار في الثاني.
ثمّ التعبير بقوله : (لعلّه) لاحتمال آخر وهو استصحاب الموضوع ، فالمعنى حينئذ أنّ اليقين بوجود شعبان لا يدخله الشكّ في رمضان واليقين بوجود رمضان لا يدخله الشكّ في شوال ، فلا يصام قبل الرؤية ولا يفطر كذلك ، وذلك لاستصحاب شعبان في الأوّل واستصحاب رمضان في الثاني.
(إلّا أنّ جواز الإفطار للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكمي) ، أي : على استصحاب وجوب صوم شهر رمضان إلى زمان الرؤية ، أي : جواز الإفطار ليس من فروع الاستصحاب الحكمي المذكور.
(إلّا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ الحقّ) عند
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥. الوسائل ١٠ : ٢٥٦ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٣.