من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه.
وكذا لو شكّت في اليأس فرأت الدم ، فإنّه قد يقال باستصحاب الحيض نظرا إلى كون الشكّ في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر.
وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشكّ في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد ، وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلّا ، فالأصل عدم الزائد على المتيقّن وعدم حدوث سببه.
ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.
____________________________________
(نظرا إلى أنّ الشكّ في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أيّ مقدار من الزمان ، فالأصل عدم انقطاعه ، وكذا لو شكّت في اليأس فرأت الدم) ، فشكّ في أنّه حيض أو غيره ، (فإنّه قد يقال باستصحاب الحيض نظرا إلى كون الشكّ في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كلّ شهر).
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ مجموع ما تبتلى به المرأة من الحيض في كلّ شهر مرّة مثلا إلى زمن اليأس يعدّ أمرا واحدا لوحدة المنشأ وهو اقتضاء الطبيعة لذلك في مدّة من العمر ، فالشكّ في حيضيّة الدم ناشئ عن الشكّ في مقدار الاقتضاء ، كالشكّ في مقدار اقتضاء الحيوان للبقاء ، فيجري الاستصحاب عند من يقول بحجيّته في الشكّ في المقتضى.
(وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشكّ في استمرار الأمر الواحد) وهو الحيض في أيّام معدودة ، والحيض إلى مدّة من العمر على ما في شرح الاعتمادي ، (الذي اقتضاه السبب الواحد ، وإذا لوحظ كلّ واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلّا) بأن يقال سيلان دم الحيض ثلاثة أيّام مثلا حادث مستقلّ ، وعوده ثانيا حادث آخر ، وكذا الحيض في شهر حادث مستقلّ ، وفي شهر آخر حادث آخر.
(فالأصل عدم الزائد) جواب لقوله : (وإذا لوحظ ... إلى آخره).
(ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة) فمن يرى حادثا واحدا مستمرا