القرآن لداع يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا ، فإذا شكّ في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشكّ في حدوث الصارف ، أو لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي ، فالأصل بقاؤه. أمّا لو تكلّم لداع أو لدواع ثمّ شكّ في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر ، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقّن.
وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة أم لا ، فيمكن إجراء الاستصحاب ، نظرا إلى أنّ الشكّ في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أيّ مقدار
____________________________________
القرآن لداع) ، كمجلس ترحيم (يعدّ جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي) ، كقراءة القرآن في مدّة ساعة (أمرا واحدا ، فإذا شكّ في بقاء اشتغاله بها في زمان) ، أي : بعد أقلّ من ساعة مثلا (لأجل الشكّ في حدوث الصارف). هذا فيما إذا احرز المقتضي للاستمرار واحتمل طرو المانع.
(أو لأجل الشكّ في مقدار اقتضاء الداعي). هذا فيما إذا شكّ في المقتضي ومقدار الاستعداد على ما في شرح الاعتمادي (فالأصل بقاؤه. أمّا لو تكلّم لداع) في منبر(أو لدواع) في منابر(ثمّ شكّ في بقائه على صفة التكلّم لداع آخر) ومنبر آخر ، (فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقّن. وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة) بأن يكون الانقطاع قبل تجاوز العشرة ، (فيمكن إجراء الاستصحاب) ، أي : استصحاب الحيض.
وتفصيل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّه إذا شكّ في بقاء سيلان دم الحيض وانقطاعه يجري استصحاب الحيض بلا إشكال ؛ لأنّ سيلان دم الحيض من أوّله إلى آخره يعدّ أمرا واحدا مستمرا بقاؤه عبارة عن عدم حصول جزئه الأخير.
وأمّا إذا علم انقطاع السيلان واحتمل عوده ولم يتجاوز العشرة فيمكن أيضا استصحاب الحيض ؛ لأنّ سيلان الدم ثانيا يعدّ مع السيلان الأوّل أمرا واحدا لوحدة منشئهما وهو اقتضاء الطبيعة لقذف الرحم الدم في مقدار من الزمان ، فالشكّ في العود ناشئ عن الشكّ في مقدار الاقتضاء ، والشكّ فيه كالشكّ في مقدار اقتضاء الحيوان للبقاء فيستصحب الحيض ، كما يستصحب الحيوان ، وإليه أشار بقوله :