الملاك في صحّة المعاملات عند المشهور مطابقة الواقع مطلقا......................... ١٥٣
اختلاف ترتّب الآثار على الحقائق الظاهريّة بالنسبة إلى الأشخاص.................. ١٥٥
الاحتمالات في نقض الفتوى................................................... ١٥٩
عدم الفرق بين الأحكام الوضعيّة على القول بتأصلها وبين الامور الخارجيّة............ ١٦٢
قياس الأسباب الشرعيّة بالامور الخارجيّة......................................... ١٦٤
توهّم الفساد في معاملة الجاهل من جهة انتفاء قصد الإنشاء........................ ١٦٧
تحقيق الكلام فيما هو الملاك في باب المؤاخذة..................................... ١٧١
الأقوى عند المصنف أنّ العبرة في المؤاخذة هو الواقع............................... ١٧٧
العبرة في المؤاخذة مخالفة الطرق الشرعيّة على القول بأنّ مؤدّياتها أحكام واقعيّة ثانويّة.... ١٧٩
استثناء القصر والإتمام والجهر والإخفات من عدم كون الجاهل معذورا................. ١٨١
الإشكال على الموضعين المذكورين............................................... ١٨٣
دفع إشكال سقوط الأمر بالتمام بالإتيان قصرا وبالعكس من وجوه.................. ١٨٤
قول كاشف الغطاء بترتّب الإتمام على معصية الأمر بالقصر........................ ١٨٨
وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة.................................... ١٩٣
كلمات الفقهاء في مورد الشكّ في نصاب الفضّة.................................. ١٩٣
الإشكال على وجوب الفحص في مورد الاشتباه في الموضوع......................... ١٩٦
الكلام في مقدار الفحص...................................................... ١٩٩
شروط أخر لأصل البراءة....................................................... ٢٠٣
كون أصل البراءة مستلزم لحكم آخر لا يوجب عدم جريان أدلّته.................... ٢٠٧
مقتضى أدلّة أصل البراءة هو نفي التكليف فقط.................................. ٢٠٩
سقوط الأصل لأجل المعارض................................................... ٢١١
أصالة عدم تقدّم الكرّيّة على الملاقاة............................................. ٢١٣
التقارن أمر عدمي وليس من الامور الوجوديّة..................................... ٢١٦
الإشكال على حكم المشهور بالطهارة............................................ ٢١٨
ومن شرائط أصل البراءة أن لا يكون موجبا للضرر................................. ٢١٩
قاعدة لا ضرر................................................................ ٢٢٣