لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع ، فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع ، حتى يحكم عليه بالحرمة.
وأضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل للشكّ في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه ، وفي أنّ مجرّد إلحاق باقي الأجزاء إتمام له ، فلعلّ عدم الزيادة من الشروط ، والإتيان بما عداه من الأجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقي لا تمامه حتى يصدق إتمام العمل.
ألا ترى أنّه إذا شكّ بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه ، لم يحكم على إلحاق ما عداها إلى الأجزاء السابقة أنّه إتمام للعمل.
____________________________________
وقوع الزيادة فيها ، وهو استصحاب حرمة القطع الملازم لوجوب المضي المستلزم لصحة العبادة.
إلّا أنّ الاستدلال بالاستصحاب المزبور ضعيف ، وقد ظهر ضعفه ممّا ذكره المصنّف قدسسره من الشكّ في صدق القطع ، والإبطال بعد وقوع الزيادة واستصحاب حرمة القطع مبني على إحراز الموضوع وهو صدق القطع على رفع اليد في المقام ، فلا يجري فيما شكّ في أصل الموضوع ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا).
ومنها : ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وأضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل ... إلى آخره) ، أي : أضعف من استصحاب حرمة القطع هو استصحاب وجوب إتمام العمل ، وهو الوجه الخامس من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على الصحة.
وحاصل الكلام أنّ الاستدلال باستصحاب وجوب إتمام العمل ، كاستصحاب حرمة القطع في الضعف لأجل الشكّ في الموضوع ، إذ بعد وقوع الزيادة يشكّ في كون الإتيان بباقي الأجزاء والشرائط إتماما للعمل ، إذ يحتمل أن يكون عدم الزيادة شرطا للعبادة ، فلا يمكن الإتمام بعد وقوعها.
وبالجملة ، إنّ الاستصحاب الثاني كالأوّل في نسبة الضعف من أجل الشكّ في الموضوع فيهما ، ولذلك كان الأولى أن يقال : ومثله في الضعف استصحاب وجوب إتمام العمل ، فالتعبير بالأضعف ليس في محلّه.