وربّما يجاب عن حرمة الابطال ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل بأنّهما لا يدلّان على صحّة العمل ، فيجمع بينهما وبين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثمّ إعادته ، للشكّ في أنّ التكليف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف.
وفيه نظر : فإنّ البراءة اليقينيّة على تقدير العمل باستصحاب وجوب التمام تحصل بالتمام ، وأنّ هذا الوجوب يرجع إلى إيجاب امتثال الأمر بكلّي الصلاة في ضمن هذا الفرد ، وعلى تقدير عدم العمل به تحصل بالإعادة من دون الإتمام.
____________________________________
قال الاستاذ الاعتمادي : لعلّ التعبير بالأضعف من جهة أنّ وجوب الإتمام مسبّب عن حرمة القطع ، فإذا لم يصح استصحابها فلا يصح استصحابه بالطريق الأولى ، وكيف كان فاستصحاب حرمة القطع ووجوب الإتمام باطلان ، للشكّ في القدرة على القطع والإتمام بعد وقوع الزيادة.
(وربّما يجاب عن حرمة الإبطال ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل بأنّهما لا يدلّان على صحّة العمل ، فيجمع بينهما وبين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام العمل) بمقتضى الاستصحابين (ثمّ إعادته) بمقتضى قاعدة الاشتغال والاحتياط.
وقد نسب هذا الجواب إلى صاحب الرياض قدسسره ، وحاصل كلامه في المقام ، هو أنّ ما أفاده من الجمع بين الاستصحابين وبين قاعدة الاشتغال مبني على جريان الاستصحابين في المقام ، فيقال : إنّهما لا يثبتان صحة العمل حتى لا تجب الإعادة ، بل تثبت بهما الحرمة والوجوب فقط.
ومن المعلوم أنّ حرمة الإبطال كوجوب الإتمام لا تلازم شرعا صحة العمل ، فيجمع بينهما وبين قاعدة الاشتغال فيحكم بوجوب إتمام العمل تمسّكا بهما ، ووجوب الإعادة تمسّكا بها ، إذ بعد إتمام العمل بمقتضى الاستصحاب يشكّ المكلّف في أنّ المكلّف به هل هو إتمام العمل أو إعادته؟ فيكون الأمر دائرا بين المتباينين ، فيجب فيه الاحتياط بالجمع بينهما.
(وفيه نظر : فإنّ البراءة اليقينيّة على تقدير العمل باستصحاب وجوب التمام تحصل بالتمام).
وحاصل النظر والإشكال كما أجاب به صاحب الرياض قدسسره أنّه لا وجه للجمع بين