واحتمال وجوبه وحرمة القطع مدفوع بالأصل ؛ لأنّ الشبهة في أصل التكليف الوجوبي أو التحريمي ، بل لا احتياط مستحبا في الإتمام مراعاة لاحتمال وجوبه وحرمة القطع.
لأنه موجب لالغاء الاحتياط من جهة اخرى ، وهي مراعاة نيّة الوجه التفصيلي في العبادة ، فإنّه لو قطع العمل المشكوك فيه واستأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم ، وإن أتمّه ثمّ أعاد فاتت منه نيّة الوجوب في ما هو الواجب عليه.
____________________________________
الاستصحابين وبين قاعدة الاشتغال أصلا ؛ وذلك لأنّه إن بنى على وجوب الإتمام ولو بالاستصحاب لحصلت البراءة اليقينيّة بالإتمام ، فلا تجري قاعدة الاشتغال حينئذ حتى يحكم بوجوب الإعادة ؛ وذلك للملازمة بين وجوب الإتمام وصحة العمل بالإجماع المركّب ، أو بعدم القول بالفصل كما عرفت سابقا.
وإن بنى على عدم وجوب الإتمام لعدم جريان الاستصحاب فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، ومقتضاها وجوب الإعادة ، فلا معنى لما ذكر من الجمع بين الاستصحابين وبين أصالة الاشتغال.
وبعبارة أخرى : إنّ وجوب الإتمام الثابت بالاستصحاب يرجع إلى إيجاب امتثال الأمر بكلّي الصلاة في ضمن هذا الفرد ، وحينئذ لا معنى لوجوب الإعادة ثانيا لأنّه امتثال بعد الامتثال ، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال ، نعم على تقدير عدم الإتيان بهذا الفرد تجب الإعادة ، وتحصل البراءة بها.
(واحتمال وجوبه) ، أي : الإتمام (وحرمة القطع مدفوع بالأصل) ، فإنّ الشكّ بالنسبة إلى وجوب الإتمام وحرمة القطع يكون شكّا في أصل التكليف ، فتجري فيه أصالة البراءة.
قوله : (بل لا احتياط مستحبا ... إلى آخره) دفع لما يمكن أن يقال من أنّ المستحب في المقام هو الاحتياط التامّ الحاصل بالإتمام والإعادة معا.
وحاصل الدفع إنّ الاحتياط التامّ غير ممكن في المقام (لأنّه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة اخرى ، وهي مراعاة نيّة الوجه التفصيلي في العبادة ، فإنّه لو قطع العمل المشكوك فيه واستأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم) حصلت نيّة الوجه التفصيلي المعتبرة في العبادة فتبرأ ذمته يقينا.
وهذا بخلاف ما إذا أتمّ العمل ثمّ أعاده ففاتت نيّة الوجوب حيث لا يعلم وجوب ما