ولا شكّ أنّ هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه أولى من الاحتياط المتقدّم ؛ لأنّه كان الشكّ فيه في أصل التكليف ، وهذا شكّ في المكلّف به.
والحاصل : إنّ الفقيه إذا كان متردّدا بين الإتمام والاستئناف ، فالأولى له الحكم بالقطع ، والأمر بالإعادة بنيّة الوجوب.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من حكم الزيادة وأنّ مقتضى أصل البراءة عدم مانعيّتها إنّما هو بالنظر إلى الأصل الأوّلي ، وإلّا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركّبات البطلان ، كما في الصلاة حيث دلّت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.
____________________________________
يأتيه ثانيا لاحتمال حصول الواجب الواقعي بالإتمام ، فلا يمكن له نيّة الوجوب فيه جزما.
(ولا شكّ أنّ هذا الاحتياط) ، أي : الاحتياط بالنسبة إلى الجزم بالنيّة على تقدير عدم وجوبه كما هو الحقّ عند المحقّقين ومنهم المصنّف قدسسره حيث قالوا بعدم اعتبار نيّة الوجه في العبادة أصلا فضلا عن الجزم بها(أولى من الاحتياط المتقدّم) وهو الجمع بين الإتمام والإعادة ؛ وذلك لأنّ الشكّ في مورد الاحتياط المتقدّم يكون في أصل التكليف ، أي : الشكّ في أصل وجوب الإتمام وحرمة القطع.
(وهذا شكّ في المكلّف به) ، أي : الشكّ في وجوب الجزم بالنيّة شكّ في المكلّف به ، بمعنى أنّ المكلّف يشك في أنّ المكلّف به في حقّه هل هو الاستئناف جازما بالنيّة حتى تجب عليه الإعادة بدون الإتمام ، أو هو الاستئناف بدون الجزم بالنيّة فيجمع الاستئناف مع الإتمام؟
(والحاصل : إنّ الفقيه إذا كان متردّدا بين الإتمام والاستئناف) ، بأن يجمع بين الإتمام والإعادة من باب الاحتياط ، وبين الإعادة فقط من أجل تحصيل الجزم بالنيّة احتياطا(فالأولى له الحكم بالقطع ، والأمر بالإعادة بنيّة الوجوب) ، أي : ترجيح الاحتياط بالنسبة إلى تحصيل الجزم بنيّة الوجوب ، لما تقدّم من أنّ الشكّ فيه شكّ في المكلّف به ، والشكّ في الأوّل في أصل التكليف.
ومن المعلوم أنّ الاحتياط في الشكّ في المكلّف به ، أعني : شرطيّة الجزم بالنيّة أولى بالمراعاة من الاحتياط في الشكّ في التكليف ، أعني : وجوب الإتمام ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف.
(ثمّ إنّ ما ذكرناه من حكم الزيادة وأنّ مقتضى أصل البراءة عدم مانعيّتها إنّما هو بالنظر