أن يدلّ دليل على خلافه ، مثل قوله عليهالسلام : (لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة) (١) بناء على شموله لمطلق الاختلال الشامل للزيادة ، وقوله عليهالسلام في المرسلة : (تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك) (٢).
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : إنّ الأصل الأوّلي في ما ثبت جزئيّته الركنيّة إن فسّر الركن بما تبطل الصلاة بنقصه.
وإن عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا ، فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمدا وسهوا ، لكنّ التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة ، إذ كلّ ما تبطل الصلاة بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا.
فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة بضميمة عدم القول بالفصل
____________________________________
العبادة بنقصه مطلقا دون زيادته كذلك ، أمّا الفساد والبطلان بالنقص عمدا فواضح ؛ لأنّ لازم الجزئيّة هو بطلان العبادة بتركه ، وأمّا البطلان بالنقض سهوا ، فلأنّ جزئيّة الجزء لا تختصّ بحال الالتفات ، بل الجزء جزء حال النسيان أيضا ، والوجه في عدم البطلان بالزيادة هو أصالة عدم مانعيّة الزيادة ما لم يقصد بها الجزئيّة.
(فتلخّص من جميع ما ذكرنا : إنّ الأصل الأوّلي في ما ثبت جزئيّته الركنيّة إن فسّر الركن بما تبطل الصلاة بنقصه) ، إذ قد تقدّم أنّ الأصل الأوّلي يقتضي البطلان بالنقص في الجزء ، فحينئذ إذا قلنا بأنّ الركن ما تبطل الصلاة بنقصه كان مقتضى الأصل الأوّلي في جانب النقيصة هو الركنيّة.
(وإن عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا) ، بأن يقال : إنّ الركن ما تبطل الصلاة بنقصه أو زيادته عمدا أو سهوا كان مقتضى الأصل الأوّلي هو التفصيل بين النقص فتبطل الصلاة به وبين الزيادة سهوا فلا تبطل ، إلّا أنّ التفصيل بينهما الذي يقتضيه الأصل غير موجود في الصلاة ؛ لعدم القول بالفصل بينهما حكما ، فكلّ جزء تبطل الصلاة بنقصه سهوا تبطل بزيادته أيضا.
(فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة بضميمة عدم القول بالفصل
__________________
(١) الخصال ١ : ٢٨٥ / ٣٥. الوسائل ٥ : ٤٧١ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨. الوسائل ٨ : ٢٥١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣٢ ، ح ٨.