وهذا الوجوب الذي يتكلّم في ثبوته وعدمه نفسي ، فلا يصدق على ثبوته البقاء ولا على عدمه السقوط والارتفاع ، فكما تصدق هذه الرواية لو شكّ بعد ورود الأمر بإكرام العلماء بالاستغراق الأفرادي في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الإكرام ، وسقوطه بسقوط حكم إكرام من يتعذّر إكرامه ، كذلك يصدق لو شكّ بعد الأمر بالمركّب في وجوب باقي الأجزاء بعد تعذّر بعضه ، كما لا يخفى.
وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلّق السقوط بنفس الميسور لا بحكمه ، بأن يقال : إنّ سقوط المقدّمة لمّا كان لازما لسقوط ذيها ، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بدّ أن يحمل على الأفعال المستقلّة في الوجوب ، لدفع توهّم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد.
____________________________________
وجوب الكلّ.
(وهذا الوجوب الذي يتكلّم في ثبوته وعدمه نفسي) لم يثبت في السابق لهذه الأجزاء ، فلا يجوز الحكم بعدم السقوط بناء على النظر الدّقّي العقلي لسقوط الوجوب النفسي بالتعذّر ، والوجوب الغيري بسقوط الوجوب النفسي ؛ لأنّ الوجوب المقدّمي تابع لوجوب ذي المقدّمة وجودا وعدما ، ولكن يجوز الحكم بعدم السقوط نظرا إلى عدم مداقّة أهل العرف ؛ لأنّ الباقي موضوع للوجوب النفسي بالمسامحة العرفيّة ، فتأمّل!!.
(وبمثل ذلك يقال في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلّق السقوط بنفس الميسور لا بحكمه) ، فلا بدّ أوّلا من تقريب دعوى جريان الإيراد ، وثانيا من بيان الدفع.
أمّا تقريب الإيراد ، فهو أنّ الملازمة بين المقدّمة وذيها من حيث الحكم نفيا وثبوتا واضحة ، وحينئذ إذا سقط حكم ذي المقدّمة يسقط حكم المقدّمة بالضرورة.
فكيف؟ يحكم الإمام عليهالسلام في هذه الرواية بعدم سقوط حكم المقدّمة بعد سقوط حكم ذيها بالتعذّر قطعا فالحكم بنفي الملازمة بينهما بعد ثبوت الملازمة لغو ، ولا فرق في بطلان الحكم المذكور بين أن يكون المراد من الميسور والمعسور نفسهما أو حكمهما ؛ لأنّ سقوط(لا بدّ أن يحمل على الأفعال المستقلّة في الوجوب ، لدفع توهّم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد) ، فلا تدلّ الرواية على ما هو المدّعى في المقام ، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في بيان دعوى جريان الإيراد المذكور.