يتركون الشيء بمجرّد عدم إدراك بعضه.
مع احتمال كون لفظ الكلّ للعموم الأفرادي ، لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكلّ المجموعي ، ولا مشتركا معنويّا بينه وبين الأفرادي ، فلعلّه مشترك لفظي أو حقيقة خاصّة في الأفرادي ، فيدلّ على أنّ الحكم الثابت لموضوع عامّ بالعموم الأفرادي ، إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم لا يترك موافقته في ما أمكن من الأفراد.
ويرد على الأوّل : ظهور الجملة في الإنشاء الإلزامي ، كما ثبت في محلّه ، مع أنّه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب ، لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعيّة.
____________________________________
آخره).
وحاصل الكلام في بيان هذا الوجه الثالث ، هو منع كون الجملة الخبريّة في الرواية في مقام إنشاء الحرمة ، لإمكان كون الخبر بمعناه وهو الإخبار عن طريقة الناس بأنّهم لا يتركون الشيء بمجرّد عدم إدراك بعضه ، فلا تدلّ الرواية على ما هو المدّعى في المقام أصلا.
والوجه الرابع ما أشار قدسسره إليه بقوله :
(مع احتمال كون لفظ الكلّ للعموم الأفرادي .... إلى آخره) ، كقول المولى : أكرم العلماء ، فإذا لم يتمكّن العبد من إكرام جميع العلماء ، يقال له ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، أي : عليه أن يكرم من يتمكّن من إكرامه.
فلا تكون الرواية مرتبطة بالمقام أصلا ، فلا يمكن للمستدلّ أن يستدلّ بها على المقام ، وإنّما يمكن الاستدلال بها على المقام فيما إذا كان لفظ الكلّ حقيقة في الكلّ المجموعي ، أو مشتركا معنويا بينه وبين الأفرادي ، وهو غير معلوم ، بل يحتمل كونه مشتركا لفظيا ، أو حقيقة خاصّة في العموم الأفرادي.
وعلى كلا التقديرين لا يدلّ على المدّعى ، أمّا على الثاني فلما تقدّم من عدم كونها مرتبطة بالمقام ، وأمّا على الاشتراك اللفظي فلإجماله من دون نصب قرينة معيّنة. هذا تمام الكلام فيما يرد على الاستدلال بالرواية الثالثة.
(ويرد على الأوّل : ظهور الجملة في الإنشاء الإلزامي ، كما ثبت في محلّه) حتى قيل بأنّ الجملة الخبريّة المستعملة للطلب أقوى دلالة من الأمر والنهي ، كما في شرح الاستاذ