فثبت ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى الإنصاف تماميّة الاستدلال بهذه الروايات ، ولذا شاع بين العلماء ـ بل جميع الناس ـ الاستدلال بها في المطالب ، حتى أنّه يعرفه العوام ، بل النسوة والأطفال.
ثمّ إنّ الرواية الأولى (١) والثالثة (٢) وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات إلّا أنّه يعلم جريانهما في المستحبّات بتنقيح المناط العرفي ، مع كفاية الرواية الثانية (٣) في ذلك.
____________________________________
على الأجزاء ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(فثبت ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى الإنصاف تماميّة الاستدلال بهذه الروايات ، ولذا شاع بين العلماء ـ بل جميع الناس ـ الاستدلال بها في المطالب ، حتى أنّه يعرفه العوام ، بل النسوة والأطفال).
(ثمّ إنّ الرواية الأولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات).
أمّا ظهور الرواية الاولى في الوجوب ، فلأجل الأمر في قوله صلىاللهعليهوآله : (فأتوا) ، وأمّا ظهور الرواية الثالثة في الوجوب ، فلما تقدّم من قوله : (لا يترك) ظاهر في حرمة الترك ووجوب الإتيان.
(إلّا أنّه يعلم جريانهما في المستحبّات بتنقيح المناط العرفي) ، أي : يفهم العرف منهما المناط.
(مع كفاية الرواية الثانية في ذلك) ، فإنّها تشمل الواجبات والمستحبات ، إلّا أن يقال : إنّ الرواية الثانية كالثالثة ظاهرة في الوجوب ، إذ لا فرق بين قوله عليهالسلام : (لا يسقط) في الرواية الثانية ، وبين قوله عليهالسلام : (لا يترك) في الرواية الثالثة في الظهور.
فحينئذ فقد فرّق المصنّف قدسسره بين شيئين لا فارق بينهما ، وكيف كان ، فقد ثبت بهذه الروايات أصل ثانوي في الجزاء وهو وجوب الاحتياط ، فإذا كان مقتضى الأصل الأوّلي في المقام هو البراءة كان مقتضى الأصل الثانوي مخالفا لها.
وإن قلنا : بكون المقام من موارد الاستصحاب ـ كما هو مقتضى القول الثاني في المسألة
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٦.
(٢) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٣) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.