توضيح ما فيه : أنّه لا فرق بين العبارتين ، فإنّه إن جعلنا ماء السّدر من القيد والمقيّد ، كان قوله : (وليكن فيه شيء من السّدر) كذلك ، وإن كان من إضافة الشيء إلى بعض أجزائه كان الحكم فيهما واحدا.
ودعوى : «أنّه من المقيّد ، لكن لمّا كان الأمر الوارد بالمقيّد مستقلّا ، فيختصّ بحال التمكّن ويسقط حال الضرورة ، وتبقى المطلقات غير مقيّدة بالنسبة إلى الفاقد».
____________________________________
(توضيح ما فيه : أنّه لا فرق بين العبارتين) ، أي : اغسل الميت بماء السّدر ، أو وليكن في الماء شيء من السّدر ؛ لأنّ مفاد كلا التعبيرين هو وجوب الغسل بالماء الممتزج بالسّدر ، فإن جعل من قبيل القيد والمقيّد ، لا تجري فيه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ؛ لاختصاصها بالمركّب الخارجي ، وإن جعل من قبيل المركّب الخارجي ، تجري فيه القاعدة المزبورة.
وبعبارة اخرى ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي قوله : (يجب الغسل وليكن فيه شيء من السّدر) في قوة (يجب الغسل بماء السّدر) فالعبارتان ؛ إمّا تفيدان الشرطيّة ، فبتعذّر السّدر يسقط وجوب الغسل رأسا لمباينة ماء السّدر مع القراح ، فلا تجري قاعدة الميسور ، ولا الاستصحاب ، وإمّا تفيدان الجزئيّة ، فبتعذّر الجزء لا يسقط الغسل رأسا لجريانهما.
وكيف كان ، فالواجب ليس إلّا شيئا واحدا وهو الغسل ، ومتعلّق الحكم مقيّد أو مركّب من شيئين ممتزجين لا شيئان متمايزان ، كما زعمه صاحب الرياض قدسسره ، فما ذكره صاحب الرياض قدسسره من الفرق بين (يجب الغسل بماء السّدر) على نحو التقييد وبين (وليكن في الماء شيء من السّدر) لا يرجع إلى محصّل صحيح. هذا تمام الكلام في توضيح الإيراد على صاحب الرياض.
(ودعوى : «أنّه من المقيّد ، لكن لمّا كان الأمر الوارد بالمقيّد مستقلّا ، فيختصّ بحال التمكّن ويسقط حال الضرورة ، وتبقى المطلقات غير مقيّدة بالنسبة إلى الفاقد»).
وحاصل الدعوى ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه لو سلّمنا إنّ السّدر شرط على كلا التعبيرين وليس واجبا مستقلّا أمكن أن يقتصر في تقييد المشروط به بحال التمكّن منه ، فيتمسّك عند التعذّر بإطلاق الأمر المتعلّق بالمشروط ؛ لأنّ الشرط والمشروط إذا وقعا تحت أمر واحد ـ نحو «يجب الغسل بماء السّدر» ـ لا ينتفي المشروط بانتفاء الشرط.