فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيّته ، فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا وإلّا لم يكن جزء؟
فهنا مسائل ثلاث : بطلان العبادة بتركه سهوا ، وبطلانها بزيادته عمدا ، وبطلانها بزيادته سهوا.
____________________________________
والاحتمال الرابع : هو ما تبطل العبادة بنقصه سهوا فقط.
والاحتمال الخامس : ما تبطل العبادة بنقصه عمدا فقط ، وغيرها من الاحتمالات العديدة التي لا فائدة من ذكرها.
وكيف كان (فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة) ، بمعنى أنّ كلّ جزء ثبت بالدليل بطلان العبادة بالإخلال به سهوا أو عمدا يكون ركنا ، وكذا ما تكون زيادته موجبة لبطلانها.
(فهنا مسائل ثلاث) :
المسألة الأولى : بطلان العبادة بتركه سهوا.
والثانية : بطلان العبادة بزيادته عمدا.
والثالثة : بطلانها بزيادته سهوا.
ثمّ يشير المصنّف قدسسره في ضمن كلامه في المسائل الثلاث إلى مقتضى الاصول العمليّة واللفظيّة فيها ، فيقول المصنّف في المسألة الأولى بأنّ مقتضى الأصل هو الركنيّة ، أي : بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ، حيث أشار قدسسره إليه بقوله :