هو ضرورى المذهب من نصب الميزان فى القيامة وقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) وغير ذلك من الآيات والاخبار الكثيرة قال المحقق الطوسى فى تجريده والاحباط باطل معللا باستلزامه الظلم وبقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ).
(واما الاحباط) بالشرك والكفر فاتفاقى كما اشير اليه فى قوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) وقوله تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) وغير ذلك من الآيات.
(والثانى) صحته فيما قام عليه آية او خبر ولو كان واحدا ظنيا او دليل آخر وبطلانه فى غير ذلك وفى المحكى اختاره العلامة المجلسى قدسسره فى البحار وبعض آخر.
(والثالث) صحته مطلقا كما ذهب اليه جماعة من المعتزلة بمعنى ان المكلف يسقط ثوابه المتقدم بمعصيته المتأخرة وكيف كان ان مقتضى الآيات والاخبار القول الاول هو الاظهر والاقوى وتفصيل المقام باشباع الكلام انما هو فى علم الكلام.
(ثم ان القائلين) بالاحباط اختلفوا فى ذلك على قولين فذهب ابو على ومن تبعه الى ان المتأخر يسقط المتقدم ويبقى هو على حاله كما لو كان احدهما خمسة والآخر عشرة فتسقط الخمسة وتبقى العشرة وذهب ابو هاشم ومن حذا حذوه الى ان الاقل ينتفى بالاكثر وينتفى من الاكثر بالاقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا وان تساويا كانا كان لم يكن ففى المثال المذكور تسقط خمسة وتبقى خمسة ويسمى الاول عندهم بالاحباط والثانى بالموازنة بين المعاصى والطاعات.
(والحق) كما ذهب اليه بعض المحققين ان كلا المذهبين باطل لما قرر فى علم الكلام واستلزامه للظلم مما لا شك فيه لان من اطاع واساء وكان إساءته اكثر يكون بمنزلة من لم يحسن ومن كان احسانه اكثر يكون بمنزلة