الاولى والثانية وخصوص حديث لا تعاد واما الزيادة السهوية فى غير الاركان فهى مورد المعارضة وقد عرفت انه لا مناص من تقديم حديث لا تعاد والحكم بعدم البطلان فيها.
(هذا كله فى الزيادة) واما النقيصة فلا ينبغى الشك فى بطلان الصلاة بها ان كانت عمدية بمقتضى الجزئية والشرطية وإلّا لزم الخلف كما هو ظاهر واما ان كانت سهوية فهى موجبة للبطلان ان كانت فى الاركان دون غيرها من الاجزاء والشرائط بمقتضى حديث لا تعاد.
(واما الطواف) فلا اشكال فى بطلانه بالزيادة العمدية لما ورد من ان الطواف مثل الصلاة المفروضة فى ان الزيادة مبطلة له واما الزيادة السهوية فلا توجب البطلان فان تذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه وليس عليه شىء وان تذكر بعده فلا شىء عليه ايضا إلّا انه مخير بين رفع اليد عن الطواف الزائد وبين ان يجعله طوافا مستقلا فيضم اليه ستة اشواط حتى يتم طوافان ولا ينافيه ما ورد من عدم جواز اقتران الاسبوعين لاختصاصه بصورة العمد.
(واما النقيصة العمدية) فلا اشكال فى كونها موجبة لبطلان الطواف واما النقيصة السهوية فلا توجب البطلان فان تذكر وهو فى محل الطواف فيأتى بالمنسى ويتم طوافه وان تذكر وهو ساع بين الصفا والمروة فيقطع السعى ويرجع الى البيت ويتم طوافه ثم يسعى وان لم يتذكر الا وقد أتى اهله فيستنيب من يطوف عنه كل ذلك للنصوص الواردة فى المقام (فراجع الوسائل الطبعة الحديثة ج ٩ الباب ٣٢ و٣٤ و٥٦ من ابواب الطواف).
(قوله ولبيان معنى الزيادة الخ) قد وعد قدسسره فى صدر المسألة ان يتعرض لمعنى الزيادة فى الصلاة مع انه لم يف بذلك ولم يبيّن معناها وقال وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة الّا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة اهم من ذكر ما يناسب.