وثانيا ان ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط الحكم الثابت للمعسور كاف فى اثبات المطلوب بناء على ما ذكرنا فى توجيه الاستصحاب من ان اهل العرف يتسامحون فيعبرون عن وجوب باقى الاجزاء بعد تعذر غيرها من الاجزاء ببقاء وجوبها وعن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها وسقوطه لعدم مداقتهم فى كون الوجوب الثابت سابقا غيريا وهذا الوجوب الذى يتكلم فى ثبوته وعدمه نفسى فلا يصدق على ثبوته البقاء ولا على عدمه السقوط والارتفاع فكما يصدق هذه الرواية لو شك بعد ورود الامر باكرام العلماء بالاستغراق الافرادى فى ثبوت حكم اكرام البعض الممكن الاكرام وسقوطه بسقوط حكم اكرام من يتعذر اكرامه كذلك يصدق لو شك بعد الامر بالمركب فى وجوب باقى الاجزاء بعد تعذر بعضه كما لا يخفى وبمثل ذلك يقال فى دفع دعوى جريان الايراد المذكور على تقدير تعلق السقوط بنفس الميسور لا بحكمه بان يقال ان سقوط المقدمة لما كان لازما لسقوط ذيها فالحكم بعدم الملازمة فى الخبر لا بد ان يحمل على الافعال المستقلة فى الوجوب لدفع توهم السقوط الناشى عن ايجابها بخطاب واحد.
لم يدل على العموم الاستغراقى بحسب الوضع لكن يحمل عليه فى المقام بمقتضى دليل الحكمة كيف وعدم الحمل على العموم مستلزم لاخراج الكلام عن مقام الافادة وكون صدوره بلا فائدة وحينئذ تشمل الرواية لكل ما هو حاو لعنوان الارتباط سواء كان على وجه الحقيقة كما فى اجزاء المركبات بالنسبة اليها او على وجه التوهم كما فى الاحكام المستقلة التى يجمعها دليل واحد.
(قوله وفيه اولا الخ) ملخص الجواب الاول ان الظاهر من الميسور والمعسور هو الفعل لا الحكم والظاهر من قوله عليهالسلام لا يسقط هو الانشاء وان الميسور مطلوب للشارع بنفس القضية فعدم السقوط محمول على نفس الميسور فيكون المراد