بعجزه عنه بخلاف المقام.
(وثانيها) عدم امكان الوجوب الشرعى فى مسئلة النبوة بخلاف الفحص فى الاحكام الشرعية ومن هنا استدل له بالأدلة السمعية.
(وثالثها) انه كثيرا ما يحصل العلم بالفروع من الضرورة ونحوها من الاسباب القهرية من دون اعمال قوة نظرية او الفحص عن الحكم وهذا بخلاف مسئلة النبوة فان طريقها منحصر فى الاعجاز.
(وقال بعض المحشين) ان الوجوه المذكورة اجنبية عمّا ذكره الشيخ قدسسره لان كلامه ظاهر او صريح فى ان الغرض التشبيه بمن يدّعى الرسالة عن المولى العرفى ولا دخل له بمسألة النبوة المعروفة بل يظهر منه قدسسره فى ذيل الوجه الخامس صحة تشبيه المقام بمسألة النبوة من جهة كون مبنى المسألتين على وجوب دفع الضرر المحتمل من دون مدخلية العلم الاجمالى اصلا.
(قوله واما النقل الدال على البراءة الخ) مقتضى اطلاق ادلة البراءة هو جواز العمل بها من غير فحص فى موردها فان ظاهر قوله عليهالسلام رفع ما لا يعلمون وقوله عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام مثلا هو رفع جميع الآثار بمجرد عدم العلم وحليّة جميع الاشياء الى الغاية المذكورة.
(والمناسب) مع مقام الامتنان خصوصا اذا كان عليهالسلام بصدد بيان الحكم الفعلى هو كون ما لا يعلم مرفوعا عن القادر على الاستعلام وان تكون الحلية ثابتة فى مورد الشبهة ولو مع القدرة على الفحص إلّا انها معارضة بما تقدم من الاخبار الدالة على المؤاخذة على ترك التعلم المقتضية لوجوب الفحص وبما دلّ على وجوب التوقف ولا اشكال فى اقوائية هذه خصوصا ما دلّ على المؤاخذة على ترك التعلم فيؤخذ بظهورها ويقيّد بها اطلاق حديث الرفع ونحوه ويحمل على صورة الفحص واليأس.