فيها باصالة الاطلاق وعدم التقييد لكنها قابلة للدفع او غير مطردة فى جميع المقامات وعمدة الموهن لها ما ذكرناه فحينئذ اذا شك فى جزئية شىء لعبادة لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئية من اصالة عدم التقييد بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح فى رجوعه الى وجوب الاحتياط او الى اصالة البراءة على الخلاف فى المسألة فالذى ينبغى ان يقال فى ثمرة الخلاف بين الصحيحى والاعمى هو لزوم الاجمال على القول بالصحيح وحكم المجمل هو مبنى على الخلاف فى وجوب الاحتياط او جريان اصالة البراءة وامكان البيان والحكم بعدم الجزئية لاصالة عدم التقييد على القول بالاعم فافهم.
ترك الصلاة فهو كذا وكذا وان صلاة فريضة خير من عشرين او الف حجة نظير تأكيد الطبيب على المريض فى شرب الدواء اما قبل بيانه له حتى يكون اشارة الى ما يفصّله له حين العمل واما بعد البيان له حتى يكون اشارة الى المعهود المبين له فى غير هذا الخطاب.
(والاوامر الواردة بالعبادات فيه) كالصلاة والصوم والحج كلها على احد الوجهين والغالب فيها الثانى والمراد من احد الوجهين على ما تعرض له بعض الاعلام اما كونها فى مقام الاهمال وعدم البيان مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ* وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وغير ذلك واما فى مقام بيان حكم آخر مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوله (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) والصلاة خير موضوع وغير ذلك.
(ولكن) الاظهر فى تفسير العبارة ان المراد باحد الوجهين هو ما ذكره بقوله اما قبل بيانه له حتى يكون اشارة الى ما يفصّله له حين العمل واما بعد البيان له حتى يكون اشارة الى المعهود المبين له فى غير هذا الخطاب لانه المذكور