الخبر فى نفسه من دون اشتراط التبين فيه بعدالة المخبر فاذا شك فى عدالته شك فى قبول خبره فى نفسه والمرجع فى هذا الشك والمتعين فيه عدم القبول لان عدم العلم بحجية شىء كاف فى عدم حجيته ثم الذى يمكن ان يقال فى وجوب الفحص انه اذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءة كبعض الامثلة المتقدمة. خبر الفاسق ان وجوب عدالة الراوى ذاتى نفسى فاوجب الفحص مع انه قد تقرر فى محله ان وجوبه شرطىّ غيرىّ فمتى تحقق الشرط بنفسه وجب القبول من دون فحص ومتى لم يتحقق فلا يجب تحصيله حتى يجب الفحص فيجوز التوقف الى ان يعلم العدالة بنفسها من دون فحص عنها.
(ولذا قال قدسسره) بل وجه رده قبل الفحص وبعده ان وجوب التبين شرطىّ ومرجعه الى اشتراط قبول الخبر فى نفسه من دون اشتراط التبيّن فيه بعدالة المخبر فاذا شك فى عدالته شك فى قبول خبره فى نفسه والمرجع فى هذا الشك والمتعين فيه عدم القبول لان عدم العلم بحجية شيء كاف فى عدم حجيته لان حجية الخبر وساير الامارات الغير العلمية امور تعبدية موقوفة على ورود التعبد بها فيكفى فى موضوع حرمة العمل بها عدم العلم بورود التعبد بها من غير حاجة الى احراز عدم ورود التعبد بها ليحتاج فى ذلك الى الاصل ثم اثبات الحرمة فعدم العلم بحجية شيء كاف فى عدم حجيته.
(ثم الذى يمكن ان يقال) فى وجوب الفحص انه اذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم