طالب لمقدماته وكذا يحكم بثبوت التلازم بين الامر بالشيء وحرمة اضداده الخاصة.
(ومن المعلوم) انه لا يمكن التوصل بهذا الحكم الكلى الى وجوب الوضوء مثلا الا بعد اثبات وجوب الصلاة وتوقفها عليه فيقال اذا اريد ترتيب القياس واخذ النتيجة ان الصلاة الواجبة تتوقف على الوضوء ومقدمة الواجب واجبة عقلا فالوضوء واجب ومن هنا يعلم انه لو كان الحاكم بالملازمة الشرع فى مسئلة التحسين والتقبيح لم يصح عدّ الحكم المذكور من العقل المستقل.
(فالمدار فى الاستقلال) على كون مجموع المقدمتين فى القياس عقليا وفى عدمه على كون احدى المقدمتين غير عقلية ومن هنا يظهر انه فيما يكون وجوب ذى المقدمة بحكم العقل ومقدمية المقدمة بحكم العقل ايضا كوجوب المعرفة المتوقفة على النظر فهو من العقل المستقل فالمدار على ما ذكرنا من المناط فتدبر وهكذا الامر فى باب المفهوم فان حكم العقل فى موارده انما هو على الوجه الكلى وهو ان الارتباط بين الشيئين اذا كان على وجه السببية التامة لزمها انتفاء التالى من انتفاء المقدم واما ان التعليق بالشرط او الغاية او الوصف مثلا يدل على الارتباط المذكور فلا دخل للعقل فيه لكنه ممّا يتوقف عليه اخذ النتيجة.
(اذا عرفت ذلك) لم يبق لك ريب فى كون الدليل العقلى فى المقام من العقل الغير المستقل فان الذى يحكم به العقل على الوجه الكلى كون الثابت فى السابق يظنّ بقاؤه لا حقا واما ثبوت الحكم الفلانى الذى يتوقف عليه اخذ النتيجة وهو الظن به لا حقا فلا تعلق له بحكم العقل اصلا إلّا اذا فرض كون المستصحب مما يحكم به العقل وقلنا بجريان الاستصحاب فيه كما زعمه غير واحد هذا بالنسبة الى اصل الظن بالبقاء.
(واما الحكم) بحجيته فهو امر آخر لا تعلق له بمحطّ البحث ومن