(وبالجملة) فالظاهر ان التتبع يشهد بان العدميات ليست خارجة عن محل النزاع بل سيجىء عند بيان ادلة الاقوال ان القول بالتفصيل بين العدمى والوجودى بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن وجوده بين العلماء لا يخلو من اشكال فضلا عن اتفاق النافين عليه اذ ما من استصحاب وجودى الا ويمكن معه فرض استصحاب عدمى يلزم من الظن به الظن بذلك المستصحب الوجودى فيسقط فائدة نفى اعتبار الاستصحابات الوجودية وانتظر لتمام الكلام.
المتيمم الداخل فى الصلاة الواجد للماء فى اثنائها لا ينقض صلاته استصحابا لصحة الصلاة واستصحابا بالعدم المانع للصلاة وقال وصحة الاستدلال بهذين الاستصحابين مقررة فى موضعه فهذا الكلام ظاهر فى شمول النزاع للعدمى ايضا.
(وممن انكر الاستصحاب) فى العدميات صاحب المدارك فانه ينادى فى باب الجلد المطروح باعلى صوته بعدم اعتبار اصالة عدم التذكية الذى تمسك به الاكثر للنجاسة.
(وفى بحر الفوائد) حكى الاستاد العلامة ان صاحب المدارك علل انكار الاستصحاب المذكور بوجهين (احدهما) المنع من اعتبار الاستصحاب مطلقا(ثانيهما) معارضته باستصحاب عدم موت الحتف فكلامه صريح فى المنع عن اعتبار الاستصحاب حتى فى العدميات انتهى.
(وقال بعض المحشين) يحتمل ان لا يكون غرض صاحب المدارك انكار الاستصحاب فى العدميات بل يكون غرضه انكار كون عدم التذكية حجة فى ترتيب آثار الموت حتف الانف عليه انتهى.
(وبالجملة) فالظاهر ان التتبع يشهد بان العدميات ليست خارجة عن