(ومما يشهد) بعدم الاتفاق فى العدميات اختلافهم فى ان النافى يحتاج الى دليل ام لا فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادعينا (نعم) ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الاقسام من العدميات من محل النزاع كاستصحاب النفى المسمى بالبراءة الاصلية فان المصرح به فى كلام جماعة كالمحقق والعلامة والفاضل الجواد الاطباق على العمل عليه وكاستصحاب عدم النسخ فان المصرح به فى كلام غير واحد كالمحدث الاسترآبادى والمحدث البحرانى عدم الخلاف فيه بل مال الاول الى كونه من ضروريات الدين والحق الثانى بذلك استصحاب عدم المخصص والمقيد والتحقيق ان اعتبار الاستصحاب بمعنى التعويل فى تحقق شيء فى الزمان الثانى على تحققه فى الزمان السابق عليه مختلف فيه من غير فرق بين الوجودى والعدمى (ومما يشهد) بعدم الاتفاق فى العدميات اختلافهم فى ان النافى يحتاج الى دليل ام لا فان اصل العدم لو كان معتبرا بالاجماع لما كان وجه لهذا العنوان فان النافى يكون قوله حينئذ مطابقا للاصل المعتبر فلا يحتاج الى الدليل فملاحظة ذلك العنوان تشهد على صدق ما ادعيناه من عدم الاتفاق فى العدميات فلولا الاختلاف فى الاستصحاب العدمى لما كان للاختلاف فى هذه المسألة وجه هذا ما يقتضيه عبارة الكتاب فافهم.
(نعم ربما يظهر) من بعضهم خروج بعض الاقسام من الاستصحابات العدمية من محل النزاع كاستصحاب النفى المسمى بالبراءة الاصلية فانه منقول من غير واحد من الاعلام كالمحقق والعلامة والفاضل الجواد حيث صرحوا فى محكى كلامهم بالاطباق على العمل باستصحاب النفى ومثله استصحاب عدم النسخ فان المصرح به فى كلام غير واحد كالمحدث الأسترآباديّ والمحدث البحرانى عدم الخلاف فيه.