(نعم) قد يتحقق فى بعض الموارد قاعدة اخرى يوجب الاخذ بمقتضى الحالة السابقة كقاعدة قبح التكليف من غير بيان او عدم الدليل دليل العدم او ظهور الدليل الدال على الحكم فى استمراره او عمومه او اطلاقه او غير ذلك وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب ثم انا لم نجد فى اصحابنا من فرق بين الوجودى والعدمى نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية.
(بل مال الاول) فى الفوائد المدنية الى كونه من ضروريات الدين حيث قال بعد ذكر الاستصحاب واشباع الكلام فيه من جهة الحجية وعدمها وذكر اقسامه ما هذا لفظه اعلم ان للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الامة بل اقول اعتبارهما من ضروريات الدين.
(إحداهما) ان الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلىاللهعليهوآله الى ان يجىء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
(وثانيتهما) ان يستصحب كل امر من الامور الشرعية مثلا كون رجل مالك ارض وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل آخر وكونه على وضوء وكون ثوبه طاهرا او نجسا وكون الليل باقيا وكون النهار باقيا وكون ذمة الانسان مشغولة بصلاة او طواف الى ان يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الامور ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجام المسلم او من فى حكمه وقد يكون قول القصار المسلم او من فى حكمه واشباه ذلك من الامور الحسية انتهى.
(وألحق المحدث البحرانى) باستصحاب عدم النسخ استصحاب عدم المخصص والمقيد. (والتحقيق) ان اعتبار الاستصحاب بمعنى التعويل فى تحقق شيء