(ثم) ان المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين فى هذا التقسيم ثلاثة الاول اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب او كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانسارى الثانى اعتباره فيما عدا الحكم الشرعى الكلى وان كان حكما جزئيا وهو الذى حكاه فى الرسالة الاستصحابية عن الاخباريين الثالث اعتباره فى الحكم الجزئى دون الكلى ودون الامور الخارجية وهو الذى ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانسارى فى حاشية له على قول الشهيد فى تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه.
الثوب او كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانسارى.
(الثانى) اعتباره فيما عدا الحكم الشرعى الكلى وان كان حكما جزئيا وهو الذى حكاه فى الرسالة الاستصحابية عن الاخباريين.
(الثالث) اعتباره فى الحكم الجزئى دون الكلى ودون الامور الخارجية وهو الذى ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانسارى هذا هو القول السادس الذى سيذكره عند نقل الاقوال.
(ولعل) وجه الاستظهار ما يفهم من الحاشية المزبورة من اختياره حجية الاستصحاب فى الشك فى وجود المزيل على تقدير ثبوت الحكم الى غاية ويكون الشبهة فيه موضوعية مع ملاحظة تصريحه بعدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية فيها فينحصر الاستصحاب المعتبر عنده فى الحكم الجزئى دون الكلى ودون الامور الخارجية لكن لا فى مطلق الحكم الجزئى وان لم يستمر الى غاية وحينئذ فاستفادة حجية الاستصحاب فى مطلق الحكم الجزئى من الحاشية لا تخلو عن التأمل ولذا لم يسند الشيخ قده القول المذكور الى المحقق الخوانسارى فيما سيأتى بل اسند القول الحادى عشر اليه.