(اذا عرفت ما ذكرنا) ظهر ان عد القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعية والامور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغى لان المراد بالحكم الشرعى ان كان هو الحكم الكلى الذى انكره الاخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه فى غيره فان ما حكاه المحقق الخوانسارى واستظهره السبزوارى هو اعتباره فى الحكم الشرعى بالاطلاق الثانى الذى هو اعم من الاول وان اريد بالحكم الشرعى الاطلاق الثانى الاعم فلم يقل احد باعتباره فى غير الحكم الشرعى وعدمه فى الحكم الشرعى لان الاخباريين لا ينكرون الاستصحاب فى الاحكام الجزئية.
(اذا عرفت ما ذكرنا) من ان الحكم الشرعى يراد به تارة الحكم الكلى الذى من شأنه ان يؤخذ من الشارع واخرى يراد به ما يعم الحكم الجزئى الخاص فى الموضوع الخاص ظهر ان عدّ القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعية والامور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغى.
(لان المراد بالحكم الشرعى) ان كان هو الحكم الكلى الذى انكره الاخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه فى غيره فان ما حكاه المحقق الخوانسارى واستظهره السبزوارى هو اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى بالاطلاق الثانى الذى هو اعم من الاول.
(وان اريد) بالحكم الشرعى الاطلاق الثانى الاعم فلم يقل احد باعتباره فى غير الحكم الشرعى وعدمه فى الحكم الشرعى لان الاخباريين لا ينكرون الاستصحاب فى الاحكام الجزئية.
(ثم ان المحصل) من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين فى هذا التقسيم ثلاثة.
(الاول) اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى مطلقا جزئيا كان كنجاسة