(وعلى الاطلاق الثانى) جرى بعض آخر قال المحقق الخوانسارى فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار وينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه الى شرعى وغيره ومثل للاول بنجاسة الثوب او البدن وللثانى برطوبته ثم قال ذهب بعضهم الى حجيته بقسميه وبعضهم الى حجية القسم الاول فقط انتهى.
واقع على وجوب المضى فيما قبل الرؤية فهل يستمر على فعلها بعده استصحابا للحال الاول ام يستأنفها بالوضوء فمن قال بالاستصحاب قال بالاول ومن اطرحه قال بالثانى.
(وصرح المحدث) الحر العاملى بان اخبار الاستصحاب لا يدل على اعتباره فى نفس الحكم الشرعى وانما يدل على اعتباره فى موضوعاته ومتعلقاته والاصل فى ذلك عندهم ان الشبهة فى الحكم الكلى لا مرجع فيها إلّا الاحتياط دون البراءة او الاستصحاب فانهما عندهم مختصان بالشبهة فى الموضوع انتهى.
(ولا يخفى) قد تقدم فى باب البراءة ان بناء اكثر الاخباريين على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية مطلقا بل المرجع فيها البراءة فما ذكره بعنوان الضابطة لمذهبهم غير صحيح.
(وعلى الاطلاق الثانى) جرى بعض آخر قال المحقق الخوانسارى فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار وينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه الى شرعى وغيره ومثل للاول بنجاسة الثوب او البدن وللثانى برطوبته ثم قال ذهب بعضهم الى حجيته بقسميه وبعضهم الى حجية القسم الاول فقط.
(وفى بحر الفوائد) ان تمثيله للحكم الشرعى بخصوص نجاسة الثوب التى ليست عندنا بحكم شرعى حقيقة انما هو من جهة الاشارة الى كون المقصود من الحكم الشرعى هو الاعم مما يكون من شأن الشارع بيانه اولا لان اطلاق الحكم الشرعى على الاول مما لا يتوهم فيه الانكار ولهذا خصّ المثالى بالثانى