(وعلى الاطلاق الاول) جرى الاخباريون حيث انكروا اعتبار الاستصحاب فى نفس احكام الله تعالى وجعله الاسترآبادى من اغلاط من تأخر عن المفيد مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فى مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما مما شك فيه من الاحكام الجزئية لاجل الاشتباه فى الامور الخارجية وصرح المحدث الحر العاملى بان اخبار الاستصحاب لا يدل على اعتباره فى نفس الحكم الشرعى وانما يدل على اعتباره فى موضوعاته ومتعلقاته والاصل فى ذلك عندهم ان الشبهة فى الحكم الكلى لا مرجع فيها إلّا الاحتياط دون البراءة او الاستصحاب فانهما عندهم مختصان بالشبهة فى الموضوع.
(اقول) انه قدسسره قد ذكر فيما سبق للحكم الشرعى معنيين (الاول) ان يراد به الحكم الكلى الذى من شأنه ان يؤخذ من الشارع كطهارة من خرج منه المذى او نجاسة ما زال تغيّره بنفسه.
(الثانى) ان يراد به ما يعم الحكم الجزئى الخاص فى الموضوع الخاص كطهارة هذا الثوب ونجاسته فان الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس او ملاقاته ليس وظيفة للشارع نعم وظيفته اثبات الطهارة كلية لكل شىء شك فى ملاقاته للنجس وعدمها واذا عرفت هذا فنقول.
(على الاطلاق الاول) ما عن الاخباريين من عدم اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى الكلى واعتباره فى الحكم الجزئى والموضوع الخارجى حتى جعل الاسترآبادى جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى الكلى من اغلاط من تأخر عن المفيد مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فى مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما مما شك فيه من الاحكام الجزئية لاجل الاشتباه فى الامور الخارجية.
(وفى المعالم) المرتضى وجماعة من العامة على عدم حجية الاستصحاب مطلقا وقد نقل فيه عن المفيد انه قال بحجية الاستصحاب وهو اختيار الاكثر وقد مثلوا له بالمتيمم اذا دخل فى الصلاة تم رأى الماء فى اثنائها والاتفاق