(ولكن يمكن الخدشة) فيما اخترناه من الاستصحاب بان المراد بالاتصال والهيئة الاتصالية ان كان ما بين الاجزاء السابقة بعضه مع بعض فهو باق لا ينفع وان كان ما بينها وبين ما لحقها من الاجزاء الآتية فالشك فى وجودها لا بقائها واما اصالة بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الحاق الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة اللهم إلّا ان يقال ان استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية الغير المبنية على التدقيق نظير استصحاب الكرية فى الماء المسبوق بالكرية ويقال فى بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الاتصال انه لما كان المقصود الاصلى من القطع بعدمه هو لزوم استيناف الاجزاء السابقة وعدمه وكان الحكم بقابليتها لالحاق الباقى بها فى قوة الحكم بعدم وجوب استينافها خرج من الاصول المثبتة التى ذكر فى محله عدم الاعتداد بها فى الاثبات فافهم وبما ذكرنا يظهر سرما اشرنا اليه فى المسألة السابقة من عدم الجدوى فى استصحاب الصحة لاثبات صحة العبادة المنسى فيها بعض الاجزاء عند الشك فى جزئية المنسى حتى حال النسيان.
(اقول) انه قدسسره قال فيما تقدم انه يصح الاستصحاب فى كل ما شك فى قاطعية الموجود ولكن هذا مختص بما اذا شك فى القاطعية وليس مطلق الشك فى مانعية الشىء كالزيادة فيما نحن فيه شكا فى القاطعية الى ان قال :
(وقد سبق) مشروحا منا ان جريان الاستصحاب فى الشك فى القاطع على وجهين :
(الاول) ان يكون المستصحب صحة الاجزاء بان يقال ان الاجزاء السابقة كانت صحيحة وقابلة لضم اللاحقة اليها وصيرورتها اجزاء فعلية للمركب والاصل بقاء تلك القابلية وتلك الهيئة الاتصالية بينها وبين ما يلحقها.
(والثانى) ان يكون المستصحب هو الهيئة الاتصالية اى الاتصال القائم